تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج الرشاد — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
« مسألة 2080 » يجوز إعطاء الزكاة المستحبّة أو الصدقات المستحبّة الأخرى إلى الهاشمي وإن كان خلاف الاحتياط ، لكن الأحوط وجوباً عدم دفع غير الهاشمي كفّارته الواجبة وصدقاته الواجبة إلى الهاشمي .

نيّة الزكاة

« مسألة 2081 » تجب في الزكاة نيّة القربة أي إتيان العمل امتثالًا لأمر اللَّه تعالى وينبغي أن يعيّن فيها - ولو إجمالًا - كون ما يدفعه زكاة بل الأحوط وجوباً تعيين أنّ ما يدفعه زكاة المال أو زكاة الفطرة ، لكن لو وجبت عليه زكاة الحنطة والشعير مثلًا ، لم يجب عليه تعيين كون ما يدفعه هو زكاة الحنطة أو الشعير . « مسألة 2082 » إذا وجبت عليه الزكاة في أموال متعدّدة ودفع مقداراً من الزكاة من غير تعيين ، فإن كانت من جنس أحدها ، احتسبت زكاة له ، فلو كانت عليه زكاة أربعين شاة وخمسة عشر مثقال ذهب ودفع شاة على أنّها زكاة ولم يعيّن أنّها زكاة أيّ منهما ، احتسبت زكاة الغنم . وإن لم يكن ما دفعه من جنس أحدها ، ففي حال كانت نيّته إعطاء الزكاة عن أمواله قسّمت على الجميع ، ولكن لو كانت نيّته دفع الزكاة عن أحد المالين من غير تعيين لم يحتسب زكاة عن شيء منهما . « مسألة 2083 » إذا وكّل شخصاً في دفع زكاة ماله ، فلابدّ أن ينوي الزكاة حين دفع المال للوكيل . « مسألة 2084 » إذا دفع الزكاة إلى الفقير بدون نيّة القربة ثمّ نوى الزكاة قبل تلف المال ، احتسبت زكاة .

مسائل متفرّقة في الزكاة

« مسألة 2085 » حين حلول وقت وجوب الزكاة يجب دفعها إلى الفقير أو عزلها من ماله وبعد عزلها لا يجب إيصالها للمستحقّ فوراً ، ولكن لو أمكن إيصالها إلى من يجوز
نهج الرشاد — صفحة 332 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي