تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج الرشاد — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠

شروط المستحقّين للزكاة

« مسألة 2062 » يشترط في من يأخذ الزكاة أن يكون شيعيّاً اثني عشريّاً ، ولو أعطى الزكاة لشخص ظانّاً أنّه شيعي إثنا عشري ثمّ تبيّن أنّه لم يكن شيعيّاً ، فحكمه حكم المسألة « 2056 » السابقة ، وفي حال اقتضت المصلحة الدينيّة جاز الدفع من سهم سبيل اللَّه تعالى لغير الشيعي الاثني عشري . « مسألة 2063 » إذا كان الطفل أو المجنون من فقراء الشيعة ، جاز إعطاء وليّه من الزكاة بقصد تمليك الطفل أو المجنون . « مسألة 2064 » يجوز للإنسان أن يتولّى هو أو يدفع المال لأمين حتّى يصرف على الطفل أو المجنون وتجب نيّة الزكاة حين الصرف ، ولا يشترط إعطاء الزكاة لوليّ الطفل . « مسألة 2065 » يجوز إعطاء الزكاة للفقير المتسوّل ولا يجوز دفعها لمن يصرفها في المعصية . « مسألة 2066 » الأحوط وجوباً عدم دفع الزكاة لمرتكب الكبيرة جهراً كتارك الصلاة وشارب الخمر حتّى لو لم يصرفها في المعصية . « مسألة 2067 » لا يجوز للشخص دفع الزكاة لمن تجب عليه نفقته كأولاده ، لكن يجوز للآخرين دفع الزكاة لهم . « مسألة 2068 » إذا لم يقدر على تأمين نفقة من تجب عليه نفقتهم أو استطاع سدّ جزء من نفقاتهم ، فإذا وجبت عليه الزكاة وكان من تحت تكفّله من مستحقّي الزكاة ، فيمكنه تأمين نفقتهم أو تتميم الناقص منها من زكاة ماله . « مسألة 2069 » يجوز دفع الزكاة لمن كان عليه دين ولم يكن قادراً على أدائه وإن كان المدين ممّن تجب نفقته عليه إلّاإذا اقترض لسدّ حاجته فلا يجوز للمعيل إعطاؤه من زكاة ماله . « مسألة 2070 » إذا دفع الزكاة لولده ليصرفها على زوجته وخادمه فلا إشكال فيه . « مسألة 2071 » لا يجوز للوالد إعطاء زكاة ماله لسدّ المقدار الواجب عليه من
نهج الرشاد — صفحة 330 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي