تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج الرشاد — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
الثالث : العاملون على الزكاة وهم من عيّنهم الإمام عليه السلام أو نائبه لجمع الزكاة وحفظها وحسابها وإيصالها إلى الإمام عليه السلام أو نائبه أو إلى المستحقّين . الرابع : المؤلّفة قلوبهم وهم الكفّار الذين إذا أعطوا من الزكاة مالوا إلى دين الإسلام أو أعانوا المسلمين في حروبهم . الخامس : شراء العبيد وتحريرهم . السادس : المدين المعسر الذي لا يتمكّن من أداء دينه بشرط أن لا يكون قد صرف ما استدانه في المعصية . السابع : في سبيل اللَّه تعالى أي ما له منفعة عامّة دينيّة مثل بناء المساجد والجسور وإصلاح الطريق الذي تعود منفعته لعموم المسلمين وكلّ ما كان له نفع للإسلام والمسلمين بأيّ نحو . الثامن : ابن السبيل وهو المسافر الذي انقطع في سفره ونفدت نفقته وإن كان غنيّاً في وطنه . ولهذه الموارد أحكام سيأتي تفصيلها في المسائل الآتية . « مسألة 2045 » الذي يدفع زكاة الذهب والفضّة فالأحوط وجوباً أن لا يعطي الفقير أقلّ من نصف دينار ( أي ما يعادل 757 / 1 غراماً ) ذهب أو ما يعادل قيمته أو أقلّ من خمسة دراهم ( أي ما يعادل 304 / 12 غراماً ) فضّة أو ما يعادل قيمتها . « مسألة 2046 » إذا أراد الفقير والمسكين أخذ الزكاة لصرفها ، فالأحوط وجوباً أن لا يأخذا أكثر من مؤونة سنتهما - لهما ولعيالهما - وإذا أراد أخذها كي يعمل بها ويستغني عن أخذ الزكاة ، جاز له أن يأخذ أكثر من مؤونة سنته . « مسألة 2047 » إذا كان عنده مؤونة سنته فصرف مقداراً منها وشكّ في كفاية ما بقي لمؤونة سنته ، لم يجز له الأخذ من الزكاة . « مسألة 2048 » إذا كان الشخص ذا صنعة أو تاجراً أو مالكاً لكن عائده لا يكفيه لمؤونة السنة ، جاز له أن يسدّ نقصه من الزكاة ولا يلزمه صرف أدوات عمله أو ملكه أو رأس ماله في المؤونة .