« مسألة 1949 » إذا ملّك المسلم الكافر أرضاً بغير البيع والشراء وأخذ عوضاً مقابلها كما لو تصالح معه مثلًا ، فلا يجب على الكافر دفع الخمس .
« مسألة 1950 » إذا كان الذمّي صغيراً واشترى له وليّه أرضاً ، فلا يجب عليه دفع الخمس .
مصرف الخمس
« مسألة 1951 » الخمس قسمان : سهم السادة ويجب دفعه إلى فقرائهم أو أيتامهم أو أبناء السبيل منهم ولا حاجة لاستئذان الحاكم الشرعيّ في دفعها إليهم وإن كان الأفضل أن يكون بإذنه . والنصف الآخر هو سهم الإمام عليه السلام والأحوط وجوباً صرفه بإذن المجتهد الجامع للشرائط ونظر دافع الخمس أو أن يأخذ المجتهد الجامع للشرائط الوكالة من الدافع للخمس ويصرفه . وإذا أراد المكلّف أن يدفع سهم الإمام عليه السلام إلى مجتهد لا يقلّده فإنّما يجوز له ذلك لو علم أنّه يصرفه في نفس المصارف التي يصرفه فيها المجتهد الذي يقلّده .
« مسألة 1952 » إذا لم يسلّم سهم الإمام عليه السلام إلى المجتهد الجامع للشرائط أو وكيله أو صرفه في المورد الذي لم يأذن به ، فلا يسقط التكليف عنه ويجب أن يدفع سهم الإمام مرّة ثانية إلى المجتهد الجامع للشرائط أو وكيله أو يصرفه فيما يأذن به ، إلّاإذا قبله مرجع تقليده فيما بعد .
« مسألة 1953 » يجب أن يكون اليتيم الهاشمي فقيراً إذا أريد إعطاؤه من الخمس لكن لا يشترط في ابن السبيل من السادة أن يكون فقيراً في وطنه .
« مسألة 1954 » لا يجوز على الأحوط دفع الخمس لابن السبيل الهاشمي إن كان سفره سفر معصية .
« مسألة 1955 » يجوز دفع الخمس لهاشمي غير عادل لكن لا يجوز دفعه للهاشمي من غير الإماميّة الإثنى عشريّة .
« مسألة 1956 » إذا كان إعطاء الهاشمي العاصي من الخمس إعانة له على المعصية ،