أحكام الأنفال
الأنفال هي الأموال العامّة التي توظف لخدمة المجتمع وتكون تحت تصرّف الإمام المعصوم عليه السلام ويشترط استئذان الحاكم الشرعي ( أي المجتهد الجامع للشرائط ) للتصرّف فيها في زمن الغيبة .
« مسألة 1969 » الأنفال عبارة عن :
أ - الأراضي الموات والأراضي التي أعرض عنها أصحابها وتركوها .
ب - الجبال والأودية والغابات والآجام الطبيعية .
ج - البحار وسواحلها والأنهار الكبيرة .
د - المناجم .
ه - صفوة الأموال ونفائسها التي كانت للملوك وغنمها المسلمون في الحرب .
و - الغنائم التي اخذت في حرب بدون إذن الإمام المعصوم عليه السلام .
ز - الأراضي التي أخذها المسلمون من الكفّار من غير حرب .
ح - إرث من لا وراث له .
ط - الكنز الذي يحتوي على الآثار العتيقة .
وبشكل عام كلّ ما له ماليّة عرفاً وليس له مالك وترجع منفعته إلى عموم الناس فهو من الأنفال .
وتفصيل هذه الموارد مذكور في الكتب الفقهيّة .