تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج الرشاد — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١

أحكام الأنفال

الأنفال هي الأموال العامّة التي توظف لخدمة المجتمع وتكون تحت تصرّف الإمام المعصوم عليه السلام ويشترط استئذان الحاكم الشرعي ( أي المجتهد الجامع للشرائط ) للتصرّف فيها في زمن الغيبة . « مسألة 1969 » الأنفال عبارة عن : أ - الأراضي الموات والأراضي التي أعرض عنها أصحابها وتركوها . ب - الجبال والأودية والغابات والآجام الطبيعية . ج - البحار وسواحلها والأنهار الكبيرة . د - المناجم . ه - صفوة الأموال ونفائسها التي كانت للملوك وغنمها المسلمون في الحرب . و - الغنائم التي اخذت في حرب بدون إذن الإمام المعصوم عليه السلام . ز - الأراضي التي أخذها المسلمون من الكفّار من غير حرب . ح - إرث من لا وراث له . ط - الكنز الذي يحتوي على الآثار العتيقة . وبشكل عام كلّ ما له ماليّة عرفاً وليس له مالك وترجع منفعته إلى عموم الناس فهو من الأنفال . وتفصيل هذه الموارد مذكور في الكتب الفقهيّة .