تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج الرشاد — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
« مسألة 1964 » يجوز نقل الخمس إلى بلد آخر وإن وجد المستحقّ في بلده لكنّه يدفع تكاليف النقل من عنده ، وإذا كان نقل الخمس لمكان آخر موجباً للتأخير الكثير أو لم يكن هناك مرجّح لنقل الخمس وتلف الخمس في هذه الحالة ، فهو ضامن وإن لم يقصّر في حفظه . « مسألة 1965 » إذا نقل الخمس إلى بلد آخر بإذن الحاكم الشرعي أو أعطاه إلى وكيله المخوّل بنقل الخمس من مدينة إلى أخرى وتلف الخمس ، فلا يجب عليه الدفع ثانية . « مسألة 1966 » إذا لم يدفع الخمس من عين المال الذي تعلّق به الخمس وأراد دفعه من مال آخر ، فالأحوط وجوباً عدم جواز دفعه من عين أخرى وإنّما يدفع قيمته . « مسألة 1967 » إذا كان له على مستحقّ الخمس ديناً يمكنه احتسابه من الخمس . « مسألة 1968 » لا يمكن لمستحقّ الخمس أخذه ثمّ هبته للمالك الذي دفع الخمس إلّا إذا كان على المالك خمس كثير وصار فقيراً لا يرجى زوال فقره وأراد تفريغ ذمّته من الخمس ، فلا مانع حينئذٍ من أن يأخذ المستحقّ الخمس من المالك ثمّ هبته إليه مع رضا المستحقّ بذلك .