فلا يجوز إعطاؤه منه والمتجاهر بالمعصية كالشارب للخمر والتارك للصلاة ، الأحوط وجوباً عدم إعطائه من الخمس وإن لم يكن في الدفع إعانة له على المعصية .
« مسألة 1957 » لا يجوز إعطاء الخمس إلى من ادّعى أنّه هاشمي ؛ نعم إذا اشتهر بكونه هاشميّاً في بلدته بنحو يوجب ذلك الوثوق والاطمئنان جاز إعطاؤه .
« مسألة 1958 » لا يجوز للزوج أن يعطي للزوجة الهاشميّة من الخمس لتصرفه على نفسها ؛ نعم لو كانت لها مصارف أخرى احتاجت إليها ولا يجب على زوجها تأمينها ، جاز للزوج أن يعطيها من سهم السادة حتّى تقضي حاجتها .
« مسألة 1959 » إذا وجبت على المكلّف نفقة هاشمي غير الزوجة ، فلا يجوز أن يحتسب مأكله وملبسه وسائر نفقاته الواجبة من الخمس ؛ نعم لا مانع من إعطائه مقداراً من الخمس ليصرفه في أموره الأخرى غير المصارف الواجبة عليه .
« مسألة 1960 » إذا وجبت نفقة الهاشمي الفقير على شخص ولم يكن ذاك الشخص قادراً على نفقته ، جاز إعطاء الفقير المذكور من الخمس .
« مسألة 1961 » الأحوط وجوباً عدم إعطاء الهاشمي الفقير أكثر من مؤونة سنته من سهم السادة .
« مسألة 1962 » إن لم يكن في البلد هاشمي مستحقّ ولم يحتمل وجوده أيضاً ولم يمكن الاحتفاظ بالخمس حتّى يعثر على المستحقّ ، وجب نقل الخمس إلى بلد آخر وإيصاله للمستحقّ والأحوط أن لا يطرح من الخمس مصاريف النقل إلّاإذا أمر الحاكم الشرعيّ بنقله ، وإذا تلف الخمس فإن لم يكن قد قصّر في حفظه فلا شيء عليه وإلّا وجب أن يدفع بدله .
« مسألة 1963 » إذا لم يعثر على مستحقّ في بلده مع احتمال وجوده فيه ، يجوز له نقله إلى بلد آخر وإن أمكنه الاحتفاظ بالخمس حتّى العثور على مستحقّ ، وإذا تلف في الطريق فإن لم يكن مقصّراً في حفظه فلا يجب عليه شيء ؛ نعم لو نقله في الحالة المذكورة لم يجز له حسم تكاليف النقل من الخمس .
نهج الرشاد — صفحة 309
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص٣٠٩