ليس فيه خمس ، وإذا ربح أكثر من مؤونته من رأس المال ، فيجب تخميس رأس المال بمقدار تلك الزيادة ، وهذا الحكم يسري إلى جميع المسائل الخاصّة برأس المال .
« مسألة 1876 » الأرض الموات إذا كان إحياؤها لأجل التجارة أو الاستفادة من زراعتها ، تحسب من رأس المال ، ولو لم يكن لأجل التجارة بل لغرض التنزّه والاستراحة له ولعياله وكانت في حدّ حاجته العرفيّة ، فإنّها لا تحسب من رأس المال وإذا لم تخرج عن شأنه عرفاً كانت من مؤونته .
« مسألة 1877 » إذا اشترى التاجر أو الكاسب أو المزارع من حاصله السنوي واسطة نقل ، فإن اشتراها لأجل الكسب والعمل كان لها حكم رأس المال ، وإن اشتراها لتأمين حاجاته العائليّة والحياتيّة كانت من المؤونة ، وإن اشتراها للاثنين كانت من المؤونة نسبة استفادته منها لعائلته وحاجاته ومن رأس المال بنسبة استفادته منها للعمل .
« مسألة 1878 » الواسطة النقليّة التي يشتريها الإنسان لسفره وعائلته أو للذهاب للزيارة ، إن لم تخرج عن شأنه المتعارف تحسب من مؤونة السنة ولا خمس فيها وإن بقيت للسنين اللاحقة .
« مسألة 1879 » إذا صرف مقداراً من كسبه بالتدريج لتعمير متجر أو إحياء أرض موات أو إحداث بستان ولم يعدّ ذلك من مؤونته ، فيجب أن يدفع خمسه في آخر السنة ، ولو ارتفعت قيمة أصل الأرض المحياة فيجب في آخر السنة أن يدفع خمس ارتفاع القيمة أيضاً ، لكن لو لم يكن قصده الاسترباح بارتفاع قيمة الأرض ، فإن دفع خمسها مرّة واحدة فلا يجب فيها الخمس في السنين التالية حتّى يبعها .
« مسألة 1880 » إذا أحدث بستاناً من أرباح السنة لأجل أن يبيعه عند ارتفاع قيمته ، فيجب عليه في السنة الأولى تخميس كلّ البستان ويجب عليه في السنوات اللاحقة تخميس الثمار وزيادة القيمة ، ولكن إذا كان قصده أن ينتفع من ثماره فيجب تخميس الزائد من الثمار عن مؤونة السنة فقط .
« مسألة 1881 » لو زرع شجر الصفصاف ونحوه وجب عليه دفع خمسها في السنة
نهج الرشاد — صفحة 297
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص٢٩٧