« مسألة 1869 » إذا استؤجر لأداء عمل خلال عدّة سنوات واستلم اجرتها دفعة واحدة ، فإنّ الأجرة تقسّم على سنين العمل ، فما كان مقابل السنة الأولى يحسب ربحاً لتلك السنة إلّاإذا كانت هذه الأجرة مقابل العمل كلّه دفعة واحدة ، أي لم يقصد العمل كأجزاء بنحو إذا ترك العمل على نصفه لا يستحقّ أيّ مقدار من الأجرة ، ففي هذه الحالة يكون ما يقبضه من الأجرة ربحاً للسنة التي قبضه فيها .
« مسألة 1870 » يمكن للإنسان أن يدفع خمس الربح في أيّ وقت حصل عليه خلال السنة ويجوز تأخير دفع الخمس إلى آخر السنة ، وكذا يجوز أن يجعل لكلّ منفعة سنة خمسيّة خاصّة بهذه المنفعة ، ولو اتّخذ السنة الشمسيّة تاريخاً لاحتساب الخمس ، فلا مانع من ذلك .
« مسألة 1871 » التاجر والكاسب وأمثالهما ممّن يجب أن يحدّد رأس سنة لدفع الخمس ، إذا حصل على ربح ومات خلال السنة ، احتسبت مؤونته إلى حين موته ودفع خمس الباقي .
« مسألة 1872 » إذا ارتفع سعر العين التي اشتراها للتجارة لكنّه لم يبعها ثمّ هبطت قيمتها أثناء السنة ، فلا يجب عليه دفع خمسها حين ارتفاع القيمة .
« مسألة 1873 » إذا ارتفعت قيمة السلعة التي اشتراها للتجارة فلم يبعها على أمل أن ترتفع قيمتها أكثر حتّى انقضت السنة ولم يبعها ثمّ انخفضت قيمتها ، فيجب عليه دفع خمس ارتفاع القيمة ، ولو ادّخرها المدّة التي يدّخر فيها التجّار سلعهم عادة ، لا يجب عليه دفع خمس ما ارتفعت القيمة قبل انخفاضها .
« مسألة 1874 » من كانت عنده أموال ليست للتجارة ولم يتعلّق بها الخمس أو دفع خمسها ، فإن زادت قيمتها وباعها وجب عليه دفع خمس الزائد على القيمة إذا لم يصرفه في مؤونة السنة ، ولو اشترى شجرة فنمت أو شاة فسمنت وكان غرضه منها الانتفاع من زيادة عينها ، وجب دفع خمس الزيادة .
« مسألة 1875 » رأس المال الذي يحصل من خلاله فقط على مؤونة معيشته لا أكثر ،
نهج الرشاد — صفحة 296
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص٢٩٦