تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج الرشاد — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
« مسألة 1769 » من وجب عليه إطعام ستّين مسكيناً ، فإن وجد ستّين مسكيناً لا يجوز له إعطاء كلّ منهم أكثر من مدّ من الطعام أو إطعام أحدهم أكثر من مرّة ، لكن لو اطمأنّ المكلّف أنّ الفقير يعطي زوجته وأولاده الطعام أو يطعمهم إيّاه ، فله أن يعطيه لكلّ واحد منهم مدّاً من الطعام وإن كان فيهم صغير . « مسألة 1770 » من صام قضاء شهر رمضان ثمّ تعمّد إبطال ذلك اليوم بعد الزوال ، فكفّارته إطعام عشرة مساكين كلّ منهم مدّ من الطعام ، فإن لم يتمكّن فعليه صيام ثلاثة أيّام متوالية .

الموارد التي يجب فيها القضاء فقط

« مسألة 1771 » يجب القضاء دون الكفّارة في موارد : الأوّل : إبطال الصوم بالتقيّؤ أو الحقنة بالمائع . الثاني : أن يكون جنباً في ليل شهر رمضان ولا يستيقظ من النوم الثاني حتّى طلوع الفجر على التفصيل المتقدّم في المسألة « 1710 » . الثالث : إذا نوى الإفطار دون أن يتناول المفطر أو أن يرائي أو أن يقصد عدم الصيام أو أن يقصد الإتيان بما يبطل معه الصوم . الرابع : إذا نسي غسل الجنابة في شهر رمضان فيصوم يوماً أو أكثر وهو مجنب . الخامس : إذا ارتكب ما يبطل الصوم بدون الفحص عن طلوع الفجر في شهر رمضان وتبيّن له فيما بعد طلوع الفجر ، ولا فرق فيما لو كان بإمكانه الفحص أو لا . وكذا إذا لم يحصل له الاطمئنان بعد الفحص على بقاء الليل وعدم طلوع الفجر ففعل ما يبطل الصوم ثمّ تبيّن له طلوع الفجر ، يجب عليه القضاء ، وأمّا إذا حصل له الاطمئنان بعدم طلوع الفجر بعد الفحص ومراعاة الفجر وفعل ما يبطل الصوم ثمّ تبيّن له طلوع الفجر ، فلا يجب عليه القضاء . السادس : أن يخبره شخص بعدم طلوع الفجر فيرتكب ما يبطل الصوم اعتماداً على قوله ثمّ تبيّن طلوع الفجر .