كفّارة الصوم
« مسألة 1745 » من وجبت عليه كفّارة صوم شهر رمضان ، يجب عليه تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين كما سيأتي في المسألة « 1747 » أو يطعم ستّين مسكيناً أو يدفع إلى كلّ واحد منهم مدّاً وإذا لم يتمكّن من الإتيان بشيء من المذكورات ، دفع ما يمكنه من أمداد الطعام إلى الفقراء والأحوط وجوباً أن يستغفر أيضاً ولو بأن يقول مرّة واحدة :
« أستغفر اللَّه » والأحوط وجوباً دفع الكفّارة عند الاستطاعة .
« مسألة 1746 » المدّ الواحد يساوي 750 غرام تقريباً والأحوط استحباباً أن يعطي الفقير في كفّارة الصوم من الحنطة أو الطحين أو الخبز .
« مسألة 1747 » من أراد أن يصوم شهرين متتابعين كفّارة عن الإفطار في شهر رمضان ، يجب أن يصوم واحداً وثلاثين يوماً منها على التوالي وإذا طرأ أمر يعدّ عذراً عرفاً بعد تمام الواحد وثلاثين يوماً ، فلا إشكال فيه ولا يجب بعده تتابع صيام بقيّة الأيّام .
« مسألة 1748 » من أراد أن يصوم شهرين كفّارة صوم شهر رمضان فعليه أن لا يبدأ في زمان يعلم بأنّه سيقع خلال الواحد والثلاثين يوماً يوم يحرم صومه كأن يقع أثناءها عيد الأضحى مثلًا ، وإذا بدأ الصوم وهو يعلم بأنّه سوف يقع فيه يوم يحرم صومه ، وجب عليه استئنافها من بدايتها .
« مسألة 1749 » من وجب عليه صيام أيّام متوالية ، فإن ترك أحدها بدون عذر أو كان يعلم حين شرع في صيام هذه الأيّام أنّه سيتخلّلها يوم يجب عليه صومه لسبب آخر ، كما لو وجب عليه صومه عن ميّت بالإجارة ، فإنّه يجب عليه استئناف صيام الأيّام من بدايتها .
« مسألة 1750 » إذا طرأ للصائم عذر منعه عن إتمام بقيّة الصيام المتوالي كما لو كان الصائم امرأة فحاضت أو نفست أو اضطرّ إلى سفر ، فلا يجب عليه استئناف ما صامه بعد ارتفاع العذر ، بل عليه المبادرة بعد ارتفاع العذر إلى إتمام ما تبقّى من الأيّام .
« مسألة 1751 » إذا أبطل صومه بفعل حرام سواء كان حراماً بالأصالة مثل الزنا