السابع : أن يخبره شخص بطلوع الفجر لكن لا يتيقّن من إخباره أو اعتقد أنّه يمزح ففعل ما يبطل الصوم ثمّ تبيّن طلوع الفجر .
الثامن : الأعمى وأمثاله ممّن لا يتمكّن من معرفة الوقت إذا أفطر اعتماداً على من أخبر بحلول المغرب ثمّ تبيّن له عدم حلول وقت الغروب .
التاسع : أن يحصل له اليقين بحلول المغرب بسبب الظلمة مع صفاء الجوّ فأفطر ثمّ تبيّن له عدم حلول المغرب ؛ نعم لا يجب القضاء فيما لو ظنّ حلول المغرب بسبب وجود مانع مثل الغيوم أو الغبار فأفطر ثمّ تبيّن عدم حلول المغرب .
العاشر : أن يتمضمض للتبرّد أو غيره فابتلع بعض الماء بغير اختيار ، ولكن لو ابتلع بعض الماء لنسيان الصوم أو كانت المضمضة في الوضوء لصلاة واجبة وابتلع الماء بدون اختيار ، فلا يجب القضاء .
« مسألة 1772 » إذا وضع في فمه شيئاً غير الماء فابتلعه بغير اختيار أو استنشق الماء فابتلعه بغير اختيار ، فلا يجب القضاء .
« مسألة 1773 » يكره الإكثار من التمضمض للصائم وإذا أراد بعد المضمضة بلع ريقه ، فالأفضل أن يبصق ثلاث مرّات .
« مسألة 1774 » إذا علم أنّ المضمضة توجب ابتلاع بعض الماء بغير اختيار أو عن نسيان ، وجب تركها .
« مسألة 1775 » إذا شكّ المكلّف في حلول المغرب ، فلا يجوز له الإفطار ولكن إذا شكّ في طلوع الفجر ، يجوز له ارتكاب المفطر وإن كان قبل الفحص ولكن عليه القضاء في حالة طلوع الفجر كما مرّ تفصيله في المسألة « 1771 » .
أحكام صوم القضاء
« مسألة 1776 » إذا عقل المجنون ، لم يجب عليه قضاء ما فاته من الصيام حال جنونه .
« مسألة 1777 » إذا أسلم الكافر ، لم يجب عليه قضاء ما فاته من الصيام حال كفره ، ولكن إذا كفر المسلم ثمّ عاد إلى الإسلام ، وجب عليه قضاء ما فاته حال ارتداده .