تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج الرشاد — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
الكفّارة لم تسقط عنه الكفّارة ، بل إذا طرأ له سفر قبل الظهر أيضاً فالأحوط وجوب الكفّارة أيضاً . « مسألة 1759 » إذا أبطل صومه عمداً فطرأ له عذر بعد ذلك كما لو كان الصائم امرأة فحاضت أو نفست أو طرأ عليه مرض ، فالأحوط وجوب الكفّارة عليه . « مسألة 1760 » إذا تيقّن أنّ اليوم هو أوّل يوم من شهر رمضان فتعمّد إبطال صومه ثمّ تبيّن أنّه من شعبان ، لم تجب عليه الكفّارة . « مسألة 1761 » إذا شكّ الإنسان في أنّ اليوم هو آخر يوم من شهر رمضان أو أوّل يوم من شوّال فتعمّد إبطال صومه ثمّ تبيّن أنّه من شوّال ، لم تجب عليه الكفّارة . « مسألة 1762 » إذا جامع الصائم زوجته الصائمة في شهر رمضان نهاراً فإن أجبرها على الجماع وجبت عليه كفّارته وكفّارتها ، وإذا كانت راضية بالجماع وجب على كلّ منهما دفع كفّارته ، وإن كانت الزوجة غير راضية ابتداءً ثمّ رضيت أثناء الجماع ، فالأحوط وجوباً أن يدفع الرجل كفّارتين والمرأة كفّارة . « مسألة 1763 » إذا أجبرت المرأة زوجها الصائم على الجماع أو على تناول ما يبطل الصوم ، لم يجب عليها دفع كفّارة زوجها كما أنّه لا كفّارة على الزوج . « مسألة 1764 » إذا جامع الصائم زوجته الصائمة في نومها ، يجب عليه كفّارة واحدة وصوم المرأة صحيح ولا كفّارة عليها . « مسألة 1765 » إذا أجبر الرجل زوجته على فعل ما يبطل الصوم غير الجماع ، لم يجب عليه دفع كفّارة عنها كما لا يجب عليها كفّارة عن نفسها . « مسألة 1766 » من ترك الصوم لسفر أو مرض فليس له إجبار زوجته على الجماع لكن لو أجبرها يجب عليه دفع كفّارتها على الأحوط . « مسألة 1767 » لا يجوز التقصير في أداء الكفّارة لكن لا تجب الفوريّة فيها . « مسألة 1768 » إذا وجبت الكفّارة على إنسان وأخّر دفعها عدّة سنين ، فلا يوجب ذلك إضافة شيء عليها .