وشرب الخمر أو كان حراماً لعارض كما لو جامع زوجته الحائض ، فالأحوط وجوباً عليه كفّارة الجمع أي عليه عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستّين مسكيناً - أو إعطاء كلّ واحد منهم مدّاً من الطعام - فإن لم يتمكّن من الجمع بين هذه الثلاث وجب عليه ما أمكنه منها .
« مسألة 1752 » إذا كذب الصائم على اللَّه ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أو خلفائه المعصومين عليهم السلام وجبت عليه كفّارة الجمع على الأحوط حسب التفصيل في المسألة السابقة .
« مسألة 1753 » إذا أبطل الصائم صومه بفعل حرام مثل شرب الخمر أو الجماع مع زوجته الحائض وبعد ذلك ارتكب ما يبطل الصوم مرّة أخرى ، سواء كان حلالًا مثل شرب الماء أو كان حراماً مثل شرب الخمر ، فالأحوط وجوباً كفاية كفّارة جمع واحدة .
« مسألة 1754 » إذا أبطل الصائم صومه بفعل حلال مثل شرب الماء وبعد ذلك فعل ما يبطل الصوم مرّة أخرى ، سواء كان ذلك حلالًا مثل شرب الماء أو حراماً مثل شرب الخمر ، أجزأه دفع كفّارة واحدة .
« مسألة 1755 » إذا تجشّأ الصائم فخرج شيء إلى فمه ، فإن تعمّد ابتلاعه بطل صومه ووجب عليه القضاء والكفّارة ، وإذا كان ابتلاع ذلك الشيء حراماً كما لو خرج دم بسبب التجشّؤ أو طعام خرج عن صورة الطعام وتعمّد بلعه ، وجب عليه قضاء ذلك اليوم والأحوط وجوب كفّارة الجمع أيضاً .
« مسألة 1756 » إذا نذر صوماً معيّناً ، فإن أبطل صوم ذلك اليوم وجب عليه قضاء ذلك اليوم وإذا أبطله عمداً فعليه القضاء والكفّارة وكفّارته ككفّارة حنث اليمين والتي ستأتي في المسألة « 3302 » .
« مسألة 1757 » إذا اعتمد على قول شخص بحصول الغروب فأفطر ثمّ تبيّن له أنّ المغرب لم يحلّ وجب عليه القضاء ، وإذا كان قادراً على الفحص بنفسه ولم يفحص فعليه الكفّارة أيضاً .
« مسألة 1758 » من أبطل صومه عمداً ، إذا سافر بعد الظهر أو قبله لأجل الفرار عن دفع
نهج الرشاد — صفحة 276
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص٢٧٦