1 - الأكل والشرب
« مسألة 1648 » إذا تعمّد الصائم الأكل أو الشرب ، بطل صومه ، سواء كان ما أكله أو شربه ممّا يعتاد أكله وشربه كالماء والخبز أو كان أكله وشربه غير معتاد كالتراب وعصارة الأشجار ، وسواء كان قليلًا أم كثيراً ، وكذا لو استاك وأخرج المسواك من فمه ثمّ أعاده إلى الفم مع بقاء رطوبته فبلع الرطوبة ، فإنّه يبطل الصوم إلّاإذا استهلك ما كان عليه من الرطوبة بريقه على وجه لا يصدق عليه الرطوبة الخارجيّة .
« مسألة 1649 » إذا علم أثناء تناوله الطعام أنّ الفجر قد طلع ، وجب عليه إخراج ما في فمه من الطعام ، فلو ابتلعه عمداً بطل صومه وعليه الكفّارة أيضاً كما سيأتي .
« مسألة 1650 » إذا أكل الصائم أو شرب شيئاً سهواً لا يبطل صومه .
« مسألة 1651 » الأحوط وجوباً أن يمتنع الصائم عن زرق الإبر الدوائيّة والإبرة التي تستعمل كبديل عن الغذاء ؛ نعم لا إشكال في زرق الإبرة المخدّرة وبعض اللقاحات تحت الجلد ، وعليه فلو كان المكلّف مريضاً ولم يكن الصوم مضرّاً به إلّاأنّه يحتاج إلى الإبرة الدوائيّة وهو مضطرّ لزرقها في النهار ، وجب عليه بعد زرق الإبرة الإمساك ذلك اليوم بنيّة الصوم والأحوط وجوب قضائه أيضاً .
« مسألة 1652 » إذا ابتلع الصائم عمداً ما تبقّى من الطعام بين أسنانه بطل صومه .
« مسألة 1653 » لا يجب على الصائم تخليل أسنانه قبل طلوع الفجر ، ولو علم أنّه إن لم يفعل ذلك سيؤدّي إلى ابتلاع ما تبقّى بينها فلم يخلّل وابتلعه في النهار بطل صومه ، بل إذا لم يبتلعه أيضاً يجب عليه قضاء ذلك اليوم فيما بعد .
« مسألة 1654 » لا يبطل الصوم بابتلاع الريق وإن تجمّع بسبب تذكّر الحموضة ونحوها .
« مسألة 1655 » لا بأس بابتلاع البلغم وما ينزل من الرأس ما لم يصل إلى فضاء الفم ، فلو وصل إلى فضاء الفم لم يجز له ابتلاعه .
« مسألة 1656 » إذا اشتدّ العطش بالصائم بحيث خاف على نفسه الموت إن