عن غيره .
« مسألة 1642 » إذا أسلم الكافر في شهر رمضان قبل الزوال لا يصحّ منه الصوم ولو لم يكن قد ارتكب ما ينافي الصوم وليس عليه القضاء .
« مسألة 1643 » إذا برئ المريض من مرضه بعد الظهر في شهر رمضان فصيام ذلك اليوم غير واجب عليه وإن لم يرتكب ما ينافي الصوم إلى ذلك الوقت بل يقضيه فيما بعد ، أمّا إذا برئ قبل الظهر ولم يرتكب ما ينافي الصوم ، فالأحوط وجوباً الصوم ثمّ قضاء ذلك اليوم فيما بعد .
« مسألة 1644 » لا يجب صوم اليوم المشكوك أنّه آخر يوم من شعبان أو أوّل يوم من شهر رمضان ، وإذا أراد الصوم فلا يصحّ صومه بنيّة صوم شهر رمضان ؛ نعم لو نوى القضاء ونحوه ثمّ تبيّن أنّه أوّل شهر رمضان احتسب صوم شهر رمضان .
« مسألة 1645 » إذا صام يوم الشكّ المردّد بين كونه من شعبان أو رمضان بنيّة القضاء أو الاستحباب ونحوه ثمّ علم أثناء اليوم أنّه من شهر رمضان ، يجب عليه العدول بالنيّة فينوي صيام شهر رمضان .
« مسألة 1646 » إذا عدل عن نيّة الصوم في الصوم الواجب المعيّن - مثل صوم شهر رمضان - بطل صومه ، وكذا من نوى فعل المفطر أيضاً بطل صومه وإن لم يفعل .
مبطلات الصوم
« مسألة 1647 » مبطلات الصوم تسعة أمور :
الأوّل : الأكل والشرب . الثاني : الجماع . الثالث : الاستمناء ( وهو أن يفعل الإنسان مع نفسه شيئاً بحيث يخرج منه المنيّ ) . الرابع : الكذب على اللَّه تعالى ورسوله وأوصيائه .
الخامس : إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق . السادس : رمس جميع الرأس في الماء .
السابع : البقاء على الجنابة والحيض والنفاس حتّى طلوع الفجر . الثامن : الاحتقان بالمائع .
التاسع : تعمّد القيء .
وستأتي أحكامها في المسائل الآتية .