تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج الرشاد — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
« مسألة 1625 » يمكن للمكلّف أن ينوي في كلّ ليلة من شهر رمضان صيام اليوم التالي والأفضل أن ينوي أيضاً في الليلة الأولى صيام الشهر كلّه . « مسألة 1626 » آخر وقت لنيّة الصوم في شهر رمضان أو غيره من الصوم الواجب المعيّن حين أذان الفجر . « مسألة 1627 » إذا تعمّد ترك نيّة الصيام في صوم شهر رمضان أو غيره من الصوم المعيّن - كالواجب بنذر صوم يوم معيّن - حتّى طلع فجر ذلك اليوم بطل صومه ، وإذا لم ينو جهلًا أو نسياناً حتّى أذان الفجر فتذكّر قبل الزوال ، فإن لم يأت بما ينافي الصوم فالأحوط وجوباً أن ينوي الصوم ويصوم ذلك اليوم ثمّ يقضيه أيضاً . « مسألة 1628 » من نام قبل أذان الفجر في صوم شهر رمضان أو غيره من الواجب المعيّن بدون نيّة الصيام واستيقظ قبل الزوال ، فالأحوط وجوباً أن ينوي صيام ذلك اليوم ثمّ يقضيه فيما بعد ، ولو استيقظ بعد الزوال فصومه باطل . « مسألة 1629 » من ترك نيّة الصوم عمداً حتّى قريب الزوال في الصوم الواجب غير المعيّن مثل صوم الكفّارة ، فلا إشكال بل لو كان عازماً على عدم الصيام أو كان مردّداً فيه أو كان ناوياً الإتيان بما يبطل الصوم أو كان مردّداً في تناول المفطر ، فإن لم يكن قد أتى بما ينافي الصوم ونوى الصيام قبل الزوال ، صحّ صومه ، فإن لم ينو إلى ما قبل الزوال فلا يصحّ أن يصوم ذلك اليوم بنيّة الصيام الواجب غير المعيّن على الأحوط . « مسألة 1630 » آخر وقت تمكن فيه نيّة الصوم المستحبّ هو أن يبقى ما يسع النيّة قبل غروب الشمس وعليه فلو لم يأت بما يبطل الصوم حتّى ذلك الوقت ونوى الصيام المستحبّ ، كان صومه صحيحاً . « مسألة 1631 » إذا أراد صيام غير شهر رمضان ، يجب تعيين ذلك ، مثلًا ينوي صوم قضاء أو كفّارة ولكن في شهر رمضان لا تجب نيّة صوم رمضان ، وإذا لم يدر أنّه شهر رمضان أو نسي ذلك ونوى صوم آخر غير رمضان ، احتسب ذلك صوم شهر رمضان .