« مسألة 1632 » إذا علم أنّه شهر رمضان فتعمّد أن ينوي صيام غيره ، لم يحسب من شهر رمضان ولا الصيام الذي نواه .
« مسألة 1633 » إذا صام بنيّة أنّه اليوم الأوّل من الشهر فظهر أنّه اليوم الثاني أو الثالث ، صحّ صومه .
« مسألة 1634 » إذا نوى الصيام قبل طلوع الفجر ثمّ أغمي عليه ثمّ أفاق من إغمائه أثناء النهار ، فالأحوط وجوباً إتمام ذلك اليوم ثمّ يقضيه بعد ذلك على الأحوط وجوباً وإذا لم يتمّ صيامه يجب عليه القضاء .
« مسألة 1635 » إذا نوى الصيام قبل طلوع الفجر ثمّ سكر وأفاق في أثناء النهار ، فالأحوط وجوباً إتمام صيام ذلك اليوم وقضاؤه فيما بعد .
« مسألة 1636 » إذا نوى الصوم قبل طلوع الفجر فنام واستيقظ بعد المغرب صحّ صومه .
« مسألة 1637 » إذا لم يدر أو نسي أنّه شهر رمضان ثمّ التفت قبل الزوال ، فإن لم يكن قد ارتكب ما يبطل الصوم ، وجب عليه أن ينوي الصوم ويصحّ صومه ، وإن ارتكب ما يبطل الصوم أو التفت بعد الزوال ، بطل الصوم لكن عليه الإمساك عمّا يبطل الصوم حتّى الغروب ثمّ يقضي ذلك اليوم فيما بعد .
« مسألة 1638 » إذا بلغ الصبيّ قبل طلوع الفجر في شهر رمضان وجب عليه الصوم ، وإذا بلغ بعد طلوع الفجر فلا يجب عليه صيام ذلك اليوم .
« مسألة 1639 » الصوم وسائر عبادات الصبيّ غير البالغ المميّز صحيحة .
« مسألة 1640 » يجوز لمن في ذمّته صوم إجارة عن ميّت أن يصوم صوماً مستحبّاً لكن لو كان في ذمّته قضاء صوم رمضان لم يجز له أن يصوم مستحبّاً ، ولو كان في ذمّته صوم واجب غير معيّن فالأحوط وجوباً عدم صحّة صومه مستحبّاً ، وإذا نسي أنّ عليه واجباً فصام صوماً مستحبّاً ، فإن تذكّر قبل الزوال بطل صومه المستحبّ وبإمكانه أن يعدل بنيته إلى الصوم الواجب ، وإذا التفت بعد الزوال بطل صومه ولو التفت بعد المغرب صحّ صومه .
« مسألة 1641 » من كان عليه صوم قضاء وكان وقت القضاء موسّعاً ، يجوز له النيابة
نهج الرشاد — صفحة 260
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص٢٦٠