« مسألة 1611 » يستحبّ بعد صلاة المغرب والعشاء ليلة عيد الفطر وبعد صلاة صبح يوم العيد وبعد صلاة العيد ، الإتيان بالتكبيرات التالية :
« اللَّه أكبر اللَّه أكبر ، لا إله إلّا اللَّه واللَّه أكبر ، اللَّه أكبر وللَّه الحمد ، اللَّه أكبر على ما هدانا » .
« مسألة 1612 » يستحبّ أن يأتي بالتكبيرات المذكورة في المسألة السابقة في عيد الأضحى بعد عشر صلوات أوّلها صلاة ظهر يوم العيد وآخرها صلاة صبح اليوم الثاني عشر ، وأن يقول بعدها :
« اللَّه أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام والحمد للَّهعلى ما أبلانا »
، ولكن إذا كان يوم الأضحى في منى يستحبّ له أن يكبّر التكبيرات المتقدّمة بعد خمس عشرة صلاة أوّلها صلاة ظهر يوم العيد وآخرها صلاة صبح الثالث عشر من ذي الحجّة .
« مسألة 1613 » في صلاة العيد - كما في غيرها من الصلوات - يجب على المأموم أن يأتي بنفسه بأذكار الصلاة عدا الحمد والسورة .
« مسألة 1614 » إذا أدرك المأموم الصلاة وقد أتى الإمام ببعض التكبيرات والقنوتات ، يجب عليه بعد هويّ الإمام إلى الركوع أن يأتي بالتكبيرات والقنوتات التي لم يدركها مع الإمام ثمّ يلتحق بركوعه بالإمام ، ويجزيه أن يقول في كلّ قنوت :
« سبحان اللَّه والحمد للَّه »
مرّة واحدة ، وإذا لم يدرك الإمام في الركوع فالأحوط وجوباً أن ينوي الانفراد ويتمّ الصلاة .
« مسألة 1615 » إذا أدرك المأموم إمام الجماعة في الركوع جاز له الائتمام به ، وإذا أدركه في الركعة الثانية يجوز له الائتمام به وبعد القنوتات الأربع للإمام يأتي المأموم بالقنوت الخامس وتكبيرة بنفسه ويلتحق بركوعه بالإمام وبعد سلام الإمام يقوم ويأتي بالركعة الثانية .
« مسألة 1616 » يكره أداء صلاة العيد تحت السقف .
« مسألة 1617 » إذا شكّ حال الإتيان بالقنوت بالإتيان بالتكبيرات أو القنوتات السابقة أو شكّ حال الإتيان بالتكبير بالإتيان بالقنوتات أو التكبيرات السابقة ، فلا يعتني بشكّه .
نهج الرشاد — صفحة 256
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص٢٥٦