« مسألة 1618 » إذا شكّ قبل الإتيان بالقنوت أنّه أتى بالتكبير السابق عليه أم لا ، أو شكّ قبل الإتيان بالتكبير أنّه أتى بالقنوت السابق عليه أم لا ، يجب أن يعتني بشكّه ويأتي بالقنوت أو التكبير المشكوك فيه .
« مسألة 1619 » إذا شكّ قبل الهويّ إلى الركوع في عدد التكبيرات والقنوتات التي أدّاها ، مثلًا شكّ في أنّه أتى بثلاثة تكبيرات أم أكثر ، يبني على الأقلّ ويأتي ببقيّة القنوتات والتكبيرات ، وإذا انكشف له فيما بعد أنّه كان أتى بها فلا إشكال في ذلك . وإذا شكّ بعد الهويّ إلى الركوع فلا يعتني بشكّه .
« مسألة 1620 » إذا نسي القراءة أو التكبيرات أو القنوتات ولم يأت بها ، فصلاته صحيحة .
« مسألة 1621 » إذا نسي الركوع أو السجدتين أو تكبيرة الإحرام فصلاته باطلة .
« مسألة 1622 » إذا نسي سجدة أو تشهّداً في صلاة العيد ، فالأحوط استحباباً أن يأتي به بعد الصلاة رجاء الثواب ، وإذا أتى بفعل تجب له سجدتا السهو في الصلوات اليومية ، فالأحوط استحباباً أن يأتي بعد الصلاة بسجدتي السهو رجاء الثواب .
« مسألة 1623 » إذا لم يصلّ صلاة العيد في وقتها فلا قضاء لها ؛ نعم إذا لم يثبت الهلال إلى ظهر يوم عيد الفطر ، فبناءً على الأخبار الواردة لا مانع من إقامة صلاة العيد في صبح اليوم التالي ، ولكن يحسن أن يكون ذلك رجاء الثواب .
نهج الرشاد — صفحة 257
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص٢٥٧