« مسألة 1584 » لا قضاء في صلاة الجمعة ، فمن تركها يجب أن يصلّي الظهر بدلها ، وإذا مضى وقت صلاة الظهر يجب أن يقضي صلاة الظهر .
« مسألة 1585 » يشترط في صلاة الجمعة - مضافاً إلى الشروط التي ذكرت لصحّة الصلاة - خمسة شروط أخرى :
1 - يجب أن تصلّى جماعة .
2 - يجب أن يكون عدد المصلّين مع إمام الجمعة خمسة رجال عاقلين بالغين على الأقلّ ، والأحوط أن لا يكونوا مسافرين .
3 - أن يخطب الإمام قبل الصلاة خطبتين .
4 - أن يكون الفاصل بين المكانين اللذين تقام فيهما صلاة الجمعة فرسخ على الأقلّ .
5 - أن يكون إمام الجمعة واجداً للشرائط .
« مسألة 1586 » يجب أن يكون إمام الجمعة بالغاً ، عاقلًا ، رجلًا ، إماميّاً إثنى عشريّاً ، عادلًا ، قادراً على الخطبة من قيام ، والأحوط وجوباً أن لا يكون مصاباً بالجذام أو البرص الظاهر وأن لا يكون ممّن أقيم عليه حدّ شرعي أيضاً ، ويجب أن يكون منصوباً من قبل المجتهد الجامع للشرائط ، وإذا تعدّد المجتهدون الجامعون للشرائط وأجاز أحدهم أوّلًا أجزأت إجازته ، وعند التعارض يقدّم رأي المجتهد الأعلم والأعدل .
« مسألة 1587 » إذا أقيمت صلاة الجمعة بشرائطها ، فمن لم يحضر أثناء الخطبتين - وإن كان عامداً - يجوز أن يشترك في الصلاة ، بل من وصل أثناء ركوع الركعة الثانية يمكنه الائتمام وبعد سلام الإمام يأتي هو بالركعة الثانية .
وقت صلاة الجمعة
« مسألة 1588 » الأحوط وجوباً أن لا يؤخّر الشروع في صلاة الجمعة عمّا يقال له عرفاً أوّل الظهر ، والأحوط وجوباً أن يقع مقدار من الخطبتين في الوقت ، كما أنّ الشروع في الخطبتين قبل الظهر خلاف الاحتياط الاستحبابي .