« مسألة 1468 » تجوز الجماعة في صلاة عيد الفطر والأضحى وصلاة الاستسقاء ( التي تصلّى لاستنزال المطر ) في زمن غيبة الإمام عليه السلام ، ولا تجوز الجماعة في الصلوات المستحبّة .
« مسألة 1469 » إذا كان الإمام يصلّي صلاة يوميّة واجبة ، يجوز الاقتداء به بأيّ صلاة يوميّة ، ولكن إذا كان الإمام يعيد صلاته احتياطاً ، فيجوز للمأموم أن يعيدها معه فيما إذا كان احتياطه مطابقاً لاحتياط الإمام بنحو لو كانت صلاة الإمام صحيحة فصلاة المأموم صحيحة أيضاً وإن كان فيها إشكال فصلاة المأموم كذلك .
« مسألة 1470 » إذا كان الإمام يقضي صلاته اليوميّة يصحّ الائتمام به ، ولكن إذا كان يقضي صلاته احتياطاً أو يقضي احتياطاً عن شخص آخر - وإن لم يأخذ عليه اجرة - ففي جواز الائتمام به إشكال ؛ نعم إذا علم الإنسان بأنّ من يقضي عنه الإمام احتياطاً في ذمّته صلاة فائتة ، فلا إشكال في الائتمام به .
« مسألة 1471 » إذا لم يعلم بأنّ الصلاة التي يصلّيها الشخص هي اليوميّة الواجبة أو أنّها صلاة مستحبّة ، فلا يجوز الاقتداء به .
« مسألة 1472 » إذا شكّ أثناء الصلاة أنّه هل ائتمّ أم لا ، فإن كان في هذا الحال مشغولًا بأداء وظيفة المأموم بقصد الائتمام ، فصلاته جماعة صحيحة وإلّا وجب أن يتمّ صلاته فرادى .
« مسألة 1473 » يجوز للمصلّي أن ينوي الانفراد أثناء صلاة الجماعة ، ولكن إذا كان ذلك من نيّته منذ البداية ، فلا يمكنه الدخول في الجماعة على الأحوط وجوباً .
« مسألة 1474 » إذا نوى المأموم الانفراد أثناء قراءة الإمام للحمد أو السورة ، يجب أن يقرأ الحمد والسورة بقصد القربة المطلقة ، بل الأحوط قراءة الحمد والسورة بنيّة القربة المطلقة إذا نوى الانفراد بعد الحمد والسورة وقبل ركوع الإمام .
« مسألة 1475 » إذا نوى الانفراد أثناء الجماعة ، فالأحوط وجوباً عدم إمكان نيّة الجماعة مرّة أخرى ، ولكن إن كان مردّداً في نيّة الانفراد ثمّ عزم على إتمام الصلاة جماعة ، فصلاته صحيحة .
نهج الرشاد — صفحة 236
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص٢٣٦