أن يعملا في الجهر والإخفات في الصلاة حسب تكليفهما .
« مسألة 1453 » يجب على الأجير الإتيان بالصلاة وفقاً لتكليفه ، ولكن إن اشترط عليه أداء الصلاة بنحو خاصّ يجب أن يعمل وفقاً له إن لم يكن موجباً لبطلان الصلاة بنظر الأجير .
« مسألة 1454 » إذا لم يحدّد للأجير شيئاً من المستحبّات في أداء الصلاة ، يجب عليه أن يأتي بالمقدار المتعارف من مستحبّات الصلاة .
« مسألة 1455 » لا يلزم مراعاة الترتيب في قضاء صلوات الميّت إلّافي الظهر والعصر والمغرب والعشاء الفائتة من يوم واحد .
« مسألة 1456 » إذا أريد استئجار عدّة أشخاص للصلاة عن الميّت ، فلا يلزم تعيين وقت معيّن لهم لكي لا يشرعوا معاً في الصلاة إلّافي الظهر والعصر أو المغرب والعشاء الفائتة من يوم واحد .
« مسألة 1457 » إذا استأجر شخصاً لقضاء الصلاة عن الميّت لمدّة سنة مثلًا وتوفّي الأجير قبل إتمامها ، يجب استئجار شخص آخر لقضاء الصلوات التي يعلم أنّ الأجير لم يؤدّها ، بل الأحوط وجوباً الاستئجار للصلوات التي يحتمل أنّه لم يؤدّها .
« مسألة 1458 » إذا مات الأجير للصلاة عن الميّت قبل أن يتمّ ما استؤجر له وكان قد أخذ اجرة الجميع ، فإن اشترط عليه أنّ يصلّيها كلّها بنفسه فالإجارة باطلة ، وفي غير ذلك فإنّ للمؤجر خيار الفسخ ، أي يستطيع أن يفسخ الإجارة ويسترجع المال الذي أعطاه أو يطلب من الورثة أن يستأجروا من ماله أحداً يصلّيها ، وإذا لم يكن للميّت ( الأجير ) مال ، فلا يجب على الورثة شيء .
« مسألة 1459 » إذا مات الأجير قبل إكمال ما عليه من صلوات الميّت ، وكان عليه قضاء صلوات عن نفسه أيضاً ، يجب أن يُستأجر من ماله أجير آخر ليصلّي ما استؤجر له ، فإن بقي من ماله شيء وكان قد أوصى وأجاز الورثة استأجروا عنه أحداً لقضاء جميع ما عليه من صلواته ، وإن لم يجيزوا صرف الثلث لصلوات نفسه .
نهج الرشاد — صفحة 234
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص٢٣٤