تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج الرشاد — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
أدّاها شخص عنه بدون اجرة فهي صحيحة أيضاً . « مسألة 1444 » يجوز للإنسان أن يؤجر نفسه نيابة عن الأحياء لبعض الأعمال المستحبّة كالحجّ والعمرة والطواف نيابة عمّن ليس في مكّة ، وقراءة القرآن وزيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمّة عليهم السلام وتوابعها كصلاة الزيارة مثلًا ، ولا إشكال ظاهراً في النيابة التبرّعيّة ( المجّانيّة ) عن الأحياء في جميع المستحبّات إن كانت بقصد الرجاء ، وأمّا صحّة الإجارة لغير أمثال المستحبّات المذكورة فمحلّ تأمّل ، كما يمكن للإنسان أن يقوم بعمل مستحبّ ويهدي ثوابه للأموات أو للأحياء . « مسألة 1445 » الأجير لقضاء صلاة عن الميّت يجب أن يكون مجتهداً أو عارفاً عن تقليد صحيح بالمسائل الابتلائيّة في الصلاة . « مسألة 1446 » يجب أن يعيّن الأجير الميّت حين النيّة ، ولا يجب أن يعرف اسمه ، فلو نوى : « إنّي اصلّي نيابة عن الشخص الذي استؤجرت عنه » أجزأه ذلك . « مسألة 1447 » يجب أن يفترض الأجير نفسه مكان الميّت ويقضي عباداته أو يعتبر عمله بمنزلة عمل الميّت ، فلو قام هو بالعمل وأهدى ثوابه إلى الميّت لم يجزه ذلك . « مسألة 1448 » يجب استئجار من يطمئنّ بأنّه يؤدّي الصلاة ، ولا يلزمه الاطمئنان بأنّه يقوم بها بالنحو الصحيح بل يكفي عدم العلم ببطلان عمله . « مسألة 1449 » من استأجر شخصاً لصلوات الميّت ، إذا عرف أنّه لم يقم بالعمل أو قام به بنحو باطل ، يجب أن يستأجر له مرّة أخرى . « مسألة 1450 » إذا شكّ في أنّ الأجير قام بالعمل أم لا ، فإن قال الأجير : « إنّى قمت به » ، لا يجب الاستئجار مرّة أخرى ، كما لا يلزم الاستئجار إذا شكّ بأنّ عمله كان صحيحاً أم لا . « مسألة 1451 » الأحوط وجوباً عدم استئجار من كان ذا عذر - كمن يصلّي جالساً أو بتيمّم أو يتوضّأ وضوء الجبيرة - لصلوات الميّت . « مسألة 1452 » يصحّ أن يستأجر الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل ، ويجب
نهج الرشاد — صفحة 233 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي