يتردّد بينهما لأجل العمل مرّة كلّ ثلاثة أيّام أو مرّتين كلّ ستّة أيّام وهكذا ، فصلاته تمام في الطريق أيضاً وصومه صحيح .
* الشرط الثامن : الوصول إلى حدّ الترخّص ، يعني أن يبتعد عن وطنه بمقدار بحيث إذا كان الجوّ صافياً وبدون غبار لا يرى جدران البلد ولا يسمع صوت أذانه ، ولا يلزم الابتعاد عنه بحيث لا يرى المنائر والقبب أو لا يرى الجدران أصلًا بل يكفي الابتعاد بمقدار لا يشخّص معه الجدران بشكل كامل .
« مسألة 1346 » إذا وصل المسافر إلى مكان لا يسمع فيه الأذان ولكن يرى جدران البلد أو لا يرى الجدران ولكن يسمع الأذان وأراد أن يصلّي في ذلك المكان ، فالأحوط وجوباً أن يجمع بين القصر والتمام .
« مسألة 1347 » عند عودة المسافر إلى وطنه يجب أن يتمّ الصلاة عندما يرى جدران بلده ويسمع أذانه .
« مسألة 1348 » إذا كان البلد على مرتفع بحيث يرى من بعيد أو في منخفض بحيث إذا ابتعد عنه قليلًا لا يرى جدرانه ، فالمعيار عندئذٍ هو أنّه لو كان البلد في أرض منبسطة لم ير جدرانه فعنده يجب عليه التقصير ، وكذا إذا كان ارتفاع البيوت أو انخفاضها أكثر من الحدّ المتعارف فإنّه يلحظ المقدار المتعارف .
« مسألة 1349 » إذا سافر من محلّ ليس له بيوت أو جدران ، يجب أن يقصّر صلاته إذا وصل إلى محلّ لا يرى منه الجدران على فرض وجودها .
« مسألة 1350 » إذا ابتعد بمقدار لا يميّز معه أنّ ما يسمعه هل هو صوت الأذان أم غيره ، يجب أن يصلّي قصراً ، ولكن إذا عرف أنّه أذان ولم يميّز كلماته يجب أن يصلّي تماماً .
« مسألة 1351 » إذا ابتعد بمقدار لا يسمع معه أذان البيوت ولكنّه يسمع أذان البلد الذي يؤدّى عادة من الأماكن المرتفعة ، يجب أن يتمّ الصلاة .
« مسألة 1352 » إذا وصل إلى محلّ لا يسمع معه أذان البلد الذي يؤذّن عادة من
نهج الرشاد — صفحة 219
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص٢١٩