تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج الرشاد — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
« مسألة 1364 » الأشخاص المذكورون في المسألة السابقة إذا شكّوا في أنّه يقال لهم عرفاً مسافرين أم لا ، فإذا لم ينووا الإقامة عشرة أيّام في ذلك المكان ولم يكونوا ممّن يتردّد دائماً بين هذا المكان ووطنهم - بالشروط المذكورة في المسألة « 1331 » - فالأحوط وجوباً لهم الجمع بين القصر والتمام . « مسألة 1365 » الإعراض عن الوطن هو الانصراف عن السكنى فيه ، ولا يتحقّق بالنيّة فقط بل لابدّ أن يعرض عنه عملًا بشكل لا يعتبر هذا المكان محلًاّ لسكناه فعلًا . « مسألة 1366 » الشخص الذي يعيش في مكانين ، مثلًا ستّة أشهر في بلد وستّة أشهر في بلد آخر ، فكلا المكانين وطن له ، وإذا اتّخذ أكثر من مكانين وطناً له فإن لم يعتبر مسافراً في أيّ منها ، يجب أن يتمّ الصلاة في جميعها . « مسألة 1367 » إذا وصل المسافر إلى وطنه الذي أعرض عنه ، يجب أن لا يتمّ الصلاة فيه وإن لم يتّخذ له وطناً آخر .

2 - الإقامة عشرة أيّام

« مسألة 1368 » المسافر الذي ينوي الإقامة عشرة أيّام متوالية في مكان أو يعلم أنّه يبقى في محلّ عشرة أيّام بدون إرادته ، يجب أن يتمّ صلاته . « مسألة 1369 » المسافر الذي ينوي الإقامة عشرة أيّام في مكان ، لا يلزمه نيّة إقامة الليلة الأولى أو الليلة الحادية عشرة ، بل يجب أن يتمّ صلاته إذا نوى الإقامة من أذان فجر اليوم الأوّل حتّى غروب اليوم العاشر ، وكذلك إذا كان قصده مثلًا البقاء من ظهر اليوم الأوّل حتّى ظهر اليوم الحادي عشر ، فيجب أن يتمّ صلاته . « مسألة 1370 » المسافر الذي ينوي إقامة عشرة أيّام في مكان إنّما يجب أن يتمّ الصلاة فيما إذا أراد أن يقيم الأيّام العشرة في محلّ واحد ، فإذا أراد أن يقيم العشرة مثلًا في النجف والكوفة أو في طهران والريّ يجب أن يقصّر الصلاة . « مسألة 1371 » المعيار في وحدة المحلّ وتعدّده هو نظر العرف ، وعليه فلو نوى