وجب أن يعيد صلاته ، أمّا إذا لم يكن أتى بفعل يبطل الصلاة فالأحوط أن يأتي بالركعتين الناقصتين ويأتي بسجدتي السهو للتسليم الزائد ويعيد صلاته .
« مسألة 1245 » إذا شكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع وبعد أن صلّى ركعتي الاحتياط قائماً تذكّر أنّه صلّى ركعتين ، فلا يجب عليه أن يأتي بركعتي الاحتياط جالساً .
« مسألة 1246 » إذا شكّ بين الثلاث والأربع وتذكّر أثناء صلاة ركعة الاحتياط من قيام أنّه صلّى ثلاث ركعات ، يجب أن يكمّل هذه الركعة ثمّ يأتي بعد الصلاة بسجدتي السهو على الأحوط وجوباً ، وإن كان يصلّي الاحتياط من جلوس ، فإن لم يكن قد بلغ ركوع الركعة الأولى ، يجب أن يقطع صلاة الاحتياط ويقوم ويتمّ صلاته ثمّ يسجد سجدتي السهو على الأحوط وجوباً ، وإن تذكّر بعد ما دخل في ركوع الركعة الأولى فصلاته باطلة .
« مسألة 1247 » إذا شكّ بين الاثنتين والأربع أو الاثنتين والثلاث والأربع وتذكّر أثناء ركعتي الاحتياط قائماً قبل الركوع الثاني أنّه صلّى ثلاث ركعات ، يجب أن يجلس وبعد التشهّد والتسليم يتمّ صلاته ، والأحوط وجوباً أن يسجد سجدتي السهو للتسليم الزائد وسجدتي سهو للقيام الزائد .
« مسألة 1248 » إذا شكّ بين الاثنتين والثلاث وعرف أثناء ركعة الاحتياط التي أتى بها من قيام أنّ صلاته كانت ركعتين أو ثلاث ، فإنّه يجعل الركعة التي هو فيها مكمّلة للصلاة ثمّ يتمّ صلاته والأحوط وجوباً أن يسجد سجدتي السهو للتسليم الزائد .
« مسألة 1249 » إذا شكّ في أنّه صلّى صلاة الاحتياط الواجبة عليه أم لا ، فإن كان مضى وقت الصلاة فلا يعتني بشكّه ، وإن كان وقت الصلاة باقياً ولم يشرع في عمل آخر ولم يقم من محلّ صلاته ولم يفعل فعلًا يبطلها كاستدبار القبلة ، فيجب عليه أن يأتي بصلاة الاحتياط ، وإن كان شرع في عمل آخر أو قام بعمل يبطل الصلاة أو فصل فاصل طويل بين صلاته وشكّه ، يبني على أنّه أتى بصلاة الاحتياط وصلاته صحيحة .
« مسألة 1250 » إذا زاد ركناً في صلاة الاحتياط ، مثلًا أتى بركعتين بدل ركعة واحدة ، تبطل صلاة الاحتياط والأحوط وجوباً أن يعيدها ثمّ يعيد أصل الصلاة .
نهج الرشاد — صفحة 203
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص٢٠٣