« مسألة 1251 » إذا شكّ أثناء صلاة الاحتياط في فعل من أفعالها ، فإن لم يتجاوز محلّه يجب الإتيان به ، وإن تجاوز محلّه فلا يعتني بشكّه ، مثلًا إذا شكّ في قراءة الحمد فإن لم يكن قد ركع يجب أن يقرأها وإن كان قد ركع فلا يعتني بشكّه .
« مسألة 1252 » إذا شكّ في عدد ركعات صلاة الاحتياط فالأحوط وجوباً أن يبني على الأكثر ثمّ يعيد أصل الصلاة ، أمّا إذا كان الأكثر يبطل صلاة الاحتياط يكفي إعادة أصل الصلاة .
« مسألة 1253 » إذا نقص أو زاد في صلاة الاحتياط ما ليس بركن سهواً ، فإن كان من الموارد التي توجب سجدتي السهو في أصل الصلاة ، فالأحوط أن يأتي بسجدتي السهو .
« مسألة 1254 » إذا شكّ بعد تسليم صلاة الاحتياط في الإتيان بأحد أجزائها أو شرائطها ، فلا يعتني بشكّه .
« مسألة 1255 » إذا نسي في صلاة الاحتياط تشهّداً أو سجدة ، فالأحوط وجوباً أن يقضيه بعد التسليم .
« مسألة 1256 » إذا وجبت عليه صلاة الاحتياط وسجدتا السهو ، يجب أن يأتي بصلاة الاحتياط أوّلًا ثمّ سجدتي السهو ، وإن وجب عليه صلاة الاحتياط وقضاء سجدة أو تشهّد ، يجب أن يأتي أوّلًا بصلاة الاحتياط أيضاً إلّاإذا كان المنسيّ سجدة الركعة الأخيرة أو التشهّد الأخير ، فالأحوط وجوباً عندئذٍ الإتيان بالسجدة أو التشهّد المنسيّ ثمّ الإتيان بأعمال الصلاة التي بعدهما ثمّ الإتيان بصلاة الاحتياط .
« مسألة 1257 » حكم الظنّ في ركعات الصلاة هو حكم اليقين ، فمثلًا إذا ظنّ في الصلاة الرباعيّة أنّه صلّى أربعاً فلا يصلّي صلاة الاحتياط ، وحكم الظنّ في أجزاء الصلاة هو حكم اليقين أيضاً .
« مسألة 1258 » لا يختلف حكم الشكّ والسهو والظنّ في الصلوات الواجبة اليوميّة عن الصلوات الواجبة الأخرى ، مثلًا إذا شكّ في صلاة الآيات أنّه صلّى ركعة أو ركعتين ، فصلاته باطلة ، لأنّ شكّه في الصلاة الثنائيّة .
نهج الرشاد — صفحة 204
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص٢٠٤