تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج الرشاد — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
وأن يعبث بلحيته ويده وأن يشبك أصابعه وأن يبصق وأن ينظر إلى كتابة المصحف أو كتاب أو نقش الخاتم ، ويكره أيضاً أن يسكت أثناء قراءة الحمد والسورة والذكر ليسمع كلام شخص آخر ، بل يكره كلّ عمل يؤدّي إلى سلب الخضوع والخشوع أثناء الصلاة . « مسألة 1179 » تكره الصلاة حال النعاس وحال مدافعة البول أو الغائط ، كما يكره لبس الجورب الضيّق الذي يضغط القدم حال الصلاة . وقد ذكرت مكروهات أخرى غير هذه أيضاً في الكتب المفصّلة .

الموارد التي يجوز فيها قطع الصلاة الواجبة

« مسألة 1180 » لا يجوز على الأحوط قطع الصلاة الواجبة اختياراً ، ولا مانع من قطعها لحفظ المال والنفس أو لمنع ضرر مالي أو بدني . « مسألة 1181 » إذا لم يمكن حفظ حياة المصلّي أو حياة شخص يجب حفظ حياته أو حفظ مال يجب حفظه إلّابقطع الصلاة ، وجب قطعها ، ولكن يكره قطعها لحفظ مال لا أهمّية له . « مسألة 1182 » إذا شرع في الصلاة وكان وقتها موسّعاً وطالبه الدائن بدينه ، فإن أمكنه أداء الدين أثناء الصلاة وجب عليه ذلك ، وإن لم يمكنه إلّابقطع الصلاة وجب عليه قطعها ثمّ يؤدّي الدين ثمّ يستأنفها . « مسألة 1183 » إذا علم أثناء الصلاة أنّ المسجد متنجّس ، فإن كان الوقت مضيّقاً يجب عليه أن يتمّ الصلاة ، وإن كان الوقت موسّعاً وكان تطهير المسجد لا يخلّ بالصلاة ، يجب تطهيره أثناء الصلاة ، وإن كان تطهيره يخلّ بالصلاة فإن كان بقاء المسجد نجساً يوجب هتك حرمته أو يوجب سراية النجاسة إلى أماكن أخرى أو أنّ تطهيره بعد الصلاة ينافي فوريّة التطهير ، يجب أن يقطعها ويطهّر المسجد وإلّا جاز له قطع الصلاة وتطهير المسجد وإن لم يكن قطع الصلاة واجباً .