« مسألة 1164 » يجب على المصلّي أن يردّ السلام بقصد الردّ لا بقصد قراءة القرآن ؛ نعم لا إشكال في ردّ السلام بقصد الدعاء بمعنى طلب السلامة من اللَّه تعالى للمسلّم .
« مسألة 1165 » إذا سلّمت المرأة أو الرجل من غير المحارم أو الطفل المميّز - أي الطفل الذي يميّز الحسن عن القبيح - على المصلّي وجب عليه أن يردّ .
« مسألة 1166 » إذا لم يردّ المصلّي السلام ارتكب معصية لكنّ صلاته صحيحة .
« مسألة 1167 » إذا سلّم أحد على المصلّي بنحو خاطئ بحيث لا يعدّ سلاماً ، لا يجب عليه الردّ .
« مسألة 1168 » لا يجب ردّ السلام على من يسلّم استهزاءً أو مزاحاً ، والأحوط وجوباً أن يكتفي في جواب سلام المرأة والرجل من غير المسلمين : « سلام » أو « عليك » .
« مسألة 1169 » إذا سلّم شخص على جماعة يجب الردّ على الجميع ، ولكن إذا أجاب أحدهم أجزأ .
« مسألة 1170 » إذا سلّم شخص على جماعة وردّ من لم يكن مقصوداً بالسلام ، يبقى الردّ واجباً على تلك الجماعة أيضاً .
« مسألة 1171 » إذا سلّم شخص على جماعة بينهم مصلٍّ وشكّ المصلّي في أنّه مقصود بالسلام أم لا ، فلا يجوز أن يردّ السلام ، وكذلك إذا علم أنّه مقصود بالسلام أيضاً ولكن ردّ غيره ، أمّا إذا علم أنّه مقصود ضمنهم ولم يردّ غيره وجب عليه أن يردّ .
* السابع : من مبطلات الصلاة تعمّد الضحك المشتمل على صوت ، أمّا إذا تبسّم أو ضحك بصوت سهواً بشكل لا يخلّ بهيئة الصلاة ، فلا تبطل الصلاة .
« مسألة 1172 » إذا أراد حبس صوت الضحك فتغيّر شكله كأن احمرّ وجهه مثلًا ، فإن خرج عن هيئة المصلّي يجب أن يعيد صلاته .
* الثامن : تعمّد البكاء المشتمل على صوت لأمر دنيوي ، وأمّا إذا بكى بلا صوت لأمر دنيويّ فلا إشكال في ذلك ، وكذلك لا إشكال في البكاء من خشية اللَّه تعالى أو لأجل الآخرة ، سواء كان بصوت أو بدون صوت ، بل هو من أفضل الأعمال .
نهج الرشاد — صفحة 189
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص١٨٩