تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج الرشاد — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
« مسألة 1156 » إذا اضطرّ إلى التلفّظ بحرف واحد أو أكثر عمداً ، فالأحوط بطلان صلاته . « مسألة 1157 » لا إشكال في السعال والتجشّؤ والتأوّه أثناء الصلاة ، ولكن قول « آخ » و « آه » وأمثالهما يبطل الصلاة إن كان عمداً . « مسألة 1158 » لا إشكال في أن يقول كلمة بنيّة الذكر كأن يقول : « اللَّه أكبر » ويرفع صوته بها ليفهم شخصاً آخر أمراً ، ولكن إذا قالها بقصد الإفهام ولم يقصد بها الذكر ، فصلاته باطلة ، بل الأحوط وجوباً إعادة الصلاة إن كان قاصداً للذكر أيضاً . « مسألة 1159 » لا إشكال في قراءة القرآن في الصلاة بقصد قراءة القرآن ما عدا سور العزائم الأربع التي فيها سجدة واجبة وقد ذكرت في أحكام الجنابة ، وكذلك يجوز الدعاء في الصلاة وإن كان بالفارسيّة أو بلغة أخرى . « مسألة 1160 » لا إشكال في تكرار شيء من الحمد والسورة وأذكار الصلاة عمداً أو احتياطاً . « مسألة 1161 » لا يجوز للإنسان أثناء صلاته أن يسلّم على أحد ، وإذا سلّم عليه أحد ، يجب أن يردّ السلام بتقديم كلمة السلام مثلًا يقول : « السلام عليكم » ولا يقول « عليكم السلام » ، والأحوط وجوباً أن تكون أجزاء جواب السلام مثل أجزاء نفس السلام ، فمثلًا في جواب « عليكم السلام » لابدّ أن يقول « السلام عليكم » ولا يقول « سلام عليكم » أو « السلام عليك » . « مسألة 1162 » يجب على الإنسان ردّ السلام فوراً ، سواء كان في الصلاة أم في غيرها ، فإذا أخّر جوابه عمداً أو نسياناً بحيث لو أجاب لما صدق عليه أنّه ردّ ذلك السلام ، فإن كان في الصلاة فلا يجوز أن يجيب ، وإن لم يكن في الصلاة فلا يجب عليه . « مسألة 1163 » يجب أن يردّ السلام بنحو يسمعه المسلّم ؛ نعم إذا كان المسلّم أصمّ فيكفي للمجيب أن يردّ عليه بما هو متعارف ، ولكن إن لم يستطع أن يفهمه ردّ السلام ولو بالإشارة فلا يجب ردّ سلامه .