« مسألة 1034 » يكره للإنسان أن يترك قراءة سورة التوحيد في جميع صلواته اليوميّة .
« مسألة 1035 » يكره قراءة سورة التوحيد بنفس واحد .
« مسألة 1036 » يكره أن يقرأ في الركعة الثانية نفس السورة التي قرأها في الركعة الأولى إلّاإذا كانت السورة هي التوحيد فلا يكره .
5 - الذكر
يجب على المصلّي الذكر حال الركوع والسجود وكذلك في الركعة الثالثة والرابعة من الصلوات الثلاثيّة والرباعيّة ، وستأتي أحكام الذكر في الركوع والسجود في المسائل اللاحقة .
« مسألة 1037 » يجوز للمصلّي أن يقرأ في الركعة الثالثة والرابعة الحمد فقط أو التسبيحات الأربع أي
« سبحان اللَّه والحمد للَّهولا إله إلّااللَّه واللَّه أكبر »
مرّة واحدة ، والأحوط استحباباً أن لا يقرأها أقلّ من ثلاث مرّات ، ويجوز له قراءة الحمد في ركعة والتسبيحات في الركعة الأخرى .
« مسألة 1038 » الأحوط للرجل والمرأة أن يقرأ الحمد أو التسبيحات في الركعة الثالثة والرابعة إخفاتاً .
« مسألة 1039 » إذا قرأ الحمد أو التسبيحات في الركعة الثالثة أو الرابعة جهراً عمداً ، فصلاته باطلة على الأحوط ، وإذا جهر بها نسياناً أو جهلًا بحكم المسألة ، فصلاته صحيحة ولا حاجة لإعادة الحمد أو التسبيحات .
« مسألة 1040 » إذا قرأ الحمد في الركعة الثالثة والرابعة ، فالأحوط وجوباً أن يقرأ البسملة إخفاتاً .
« مسألة 1041 » من لا يستطيع تعلّم التسبيحات أو لا يستطيع قراءتها بشكل صحيح ، يجب عليه أن يقرأ الحمد في الركعة الثالثة والرابعة .
« مسألة 1042 » إذا قرأ التسبيحات الأربع في الركعتين الأوليين من الصلاة لتصوّره