تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج الرشاد — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
أن لا يعدل عنها إذا بلغ نصفها . « مسألة 1014 » سورتي « الفيل » و « قريش » تعدّان سورة واحدة في الصلاة وكذلك سورتي « الضحى » و « الانشراح » ، ويجب قراءتهما بالترتيب الوارد في القرآن مع البسملة في كليهما . « مسألة 1015 » كلّ سورة يريد المصلّي أن يقرأها لابدّ أن يقرأ البسملة بنيّة تلك السورة ، وبالتالي فلا يمكنه أن يقرأ البسملة أوّلًا ثمّ يختار السورة أو يقرأ البسملة بنيّة سورة ثمّ يقرأ سورة أخرى . « مسألة 1016 » إذا نسي بعض السورة أو لم يمكنه إتمامها اضطراراً بسبب ضيق الوقت مثلًا أو غيره من الأمور ، يجوز أن يتركها ويقرأ سورة أخرى وإن كان قد تجاوز ثلثيها أو كانت سورة التوحيد أو الجحد . « مسألة 1017 » يجب على الرجل أن يقرأ الحمد والسورة جهراً في صلاة الصبح والمغرب والعشاء ، ويجب على الرجل والمرأة أن يقرأ الحمد والسورة إخفاتاً في صلاة الظهر والعصر . « مسألة 1018 » يجب على الرجل في صلاة الصبح والمغرب والعشاء أن ينتبه إلى قراءة كلمات الحمد والسورة كلّها جهراً ، بل حتّى الحرف الأخير منهما على الأحوط . « مسألة 1019 » المعيار في الجهر والإخفات هو العرف ، فإن كان الصوت منخفضاً بحيث لا يسمعه إلّاهو ولا يعتبر جهراً عند الناس ، فلا يكفي وإن ظهر جوهر الصوت . « مسألة 1020 » تتخيّر المرأة في قراءة الحمد والسورة في صلاة الصبح والمغرب والعشاء بين الجهر والإخفات ؛ نعم إذا سمع صوتها رجل غير محرم فالأحوط وجوباً أن تقرأ إخفاتاً . « مسألة 1021 » إذا تعمّد الإخفات في المحلّ الذي يجب فيه الجهر أو تعمّد الجهر في المحلّ الذي يجب فيه الإخفات ، تبطل صلاته ، ولكن إذا كان ذلك نسياناً أو جهلًا بالحكم الشرعي ، فصلاته صحيحة وإذا التفت أثناء القراءة أنّه أخطأ في الجهر والإخفات ، فلا يلزمه إعادة ما قرأه .