« مسألة 1057 » إذا رفع رأسه من الركوع عمداً قبل إتمام الذكر الواجب فصلاته باطلة ، وأمّا إذا رفع رأسه سهواً فإن تذكّر قبل الخروج عن حالة الركوع أنّه لم يتمّ الذكر ، يجب عليه أن يأتي بالذكر حال الركوع وعند استقرار البدن ، وإن تذكّر بعد الخروج عن حالة الركوع فصلاته صحيحة .
« مسألة 1058 » من لا يستطيع البقاء في الركوع بمقدار الذكر الواجب ، إن كان يمكنه أداء الذكر قبل الخروج عن حدّ الركوع ، يجب أن يكمّله في هذه الحال ، وإن لم يستطع ذلك أيضاً فإن استطاع أن يبقى في حال الركوع بمقدار « سبحان اللَّه » واحدة ، يجب أن يقولها في حال الركوع ، وإن لم يستطع فالأحوط أن يأتي بالذكر حال القيام بقصد القربة المطلقة .
« مسألة 1059 » من لا يستطيع الاستقرار حال الركوع لمرض أو غيره فصلاته صحيحة ولكن يجب أن يأتي بالذكر الواجب قبل الخروج من حالة الركوع أي « سبحان ربّي العظيم وبحمده » مرّة ، أو « سبحان اللَّه » ثلاث مرّات .
« مسألة 1060 » من لا يستطيع الانحناء بمقدار الركوع يجب أن يتّكئ على شيء ويركع ، وإذا لم يتمكّن من الركوع المتعارف حتّى مع الاتّكاء أيضاً ، يجب أن ينحني بالمقدار الممكن ، وإن لم يستطع الانحناء مطلقاً ، يجب أن يجلس ويركع جالساً والأحوط وجوباً أن يصلّي صلاة أخرى يشير لركوعها برأسه .
« مسألة 1061 » من يستطيع أن يصلّي قائماً إذا لم يمكنه الركوع قائماً أو جالساً يجب أن يصلّي قائماً ويشير للركوع برأسه ، وإن لم يستطع الإشارة يجب أن يغمض عينيه بنيّة الركوع ويأتي بذكر الركوع ثمّ يفتحهما بنيّة القيام من الركوع ، وإن عجز عن ذلك أيضاً ينوي الركوع في قلبه ويأتي بذكر الركوع .
« مسألة 1062 » من لا يستطيع الركوع عن قيام أو جلوس ويمكنه الانحناء للركوع قليلًا حال الجلوس فقط أو الإشارة برأسه حال القيام ، تجب عليه الصلاة قائماً والإشارة للركوع برأسه ، والأحوط وجوباً أن يصلّي صلاة أخرى أيضاً يركع فيها جالساً وينحني بالمقدار الممكن .
نهج الرشاد — صفحة 172
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص١٧٢