تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج الرشاد — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
وتذكّر قبل أن يصل إلى حدّ الركوع أنّه لم يقرأ الحمد والسورة أو لم يقرأ السورة وحدها أو لم يقرأ الحمد وحدها ، فيجب أن يرجع إلى القيام ويعمل حسب ما تقدّم . « مسألة 1006 » إذا قرأ عمداً إحدى سور العزائم الأربع التي تتضمّن آية السجدة الواجبة - أي السجدة وفصّلت والنجم والعلق - فإن قرأ آية السجدة بطلت صلاته ، بل الأحوط بطلان الصلاة بقراءة جزء من هذه السور عمداً . « مسألة 1007 » إذا قرأ إحدى سور العزائم سهواً والتفت قبل الوصول إلى آية السجدة ، يجب أن يتركها ويقرأ سورة أخرى ، وإذا التفت بعد قراءة آية السجدة يجب أن يسجد أثناء الصلاة بالإشارة ثمّ يتمّ السورة وبعد الصلاة يسجد لآية السجدة . « مسألة 1008 » إذا سمع آية السجدة أثناء الصلاة ، فصلاته صحيحة ولا يلزمه أن يسجد ، ولكن إذا أصغى إليها فهو كمن قرأها . « مسألة 1009 » لا تجب قراءة السورة في الصلاة المستحبّة وإن وجبت هذه الصلاة بنذر ؛ نعم بعض الصلوات المستحبّة التي ورد فيها سورة خاصّة كصلاة الوحشة إذا أراد أن يأتي بها ، يجب أن يقرأ سورتها الخاصّة . « مسألة 1010 » يستحبّ في صلاة الجمعة وفي صلاة الظهر يوم الجمعة بعد الحمد قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى وسورة المنافقون في الركعة الثانية ، وإذا شرع بقراءة إحداهما فالأحوط وجوباً أن لا يعدل عنها إلى سورة أخرى . « مسألة 1011 » إذا شرع بعد الحمد بقراءة سورة التوحيد أو سورة الجحد ( الكافرون ) ، فلا يجوز له تركهما وقراءة سورة أخرى ، ولكن إذا شرع بقراءة إحداهما في صلاة الجمعة أو ظهر الجمعة نسياناً بدل سورة الجمعة والمنافقون ولم يصل إلى ثلثيهما ، يجوز له العدول فيهما إلى سورة الجمعة والمنافقون . « مسألة 1012 » إذا شرع بقراءة التوحيد أو الجحد في صلاة الجمعة أو في صلاة الظهر يوم الجمعة عمداً ، فالأحوط وجوباً أن لا يعدل عنهما إلى سورة الجمعة والمنافقون . « مسألة 1013 » إذا شرع في الصلاة بقراءة سورة غير سورة التوحيد وسورة الجحد ، يجوز له أن يعدل عنها ما لم يصل إلى ثلثيها ، وإن كان الأحوط استحباباً