« مسألة 982 » يجب أن يقف المصلّي قليلًا قبل أداء تكبيرة الإحرام وبعدها حتّى يتيقّن أنّه أدّى التكبير حال القيام .
« مسألة 983 » إذا نسي الركوع وجلس بعد قراءة الحمد والسورة ثمّ تذكّر أنّه لم يركع ، يجب عليه أن يقوم ثمّ يركع ، ولو قام منحنياً حتّى وصل حدّ الركوع ولم يقف قبله ، فصلاته باطلة لأنّه لم يأت بالقيام المتّصل بالركوع .
« مسألة 984 » لا ينبغي حال القيام أن يحرّك بدنه أو ينحني إلى جهة والأحوط وجوباً أن لا يتّكئ على شيء أيضاً إلّاإذا كان مضطرّاً ولا إشكال في تحريك الرجلين أثناء الانحناء للركوع .
« مسألة 985 » إذا حرّك بدنه حال القيام نسياناً أو انحنى إلى جانب أو اتّكأ على شيء ، فلا إشكال في ذلك ولكنّه إذا انحنى إلى جانب نسياناً في القيام حال تكبيرة الإحرام والقيام المتّصل بالركوع ، فالأحوط وجوباً أن يكمّل صلاته ثمّ يعيدها .
« مسألة 986 » الأحوط أن تكون القدمان معاً على الأرض حال القيام ولكن لا يلزم أن يكون ثقل البدن على كلتيهما ، فلا إشكال في جعله على قدم واحدة .
« مسألة 987 » الذي يستطيع القيام بشكل صحيح ، إذا وقف منفرج الرجلين بصورة غير متعارفة فصلاته باطلة .
« مسألة 988 » إذا أراد المصلّي أن يتقدّم قليلًا أو يتأخّر أو يحرّك بدنه إلى جهة اليمين أو الشمال ، فلا يقرأ شيئاً أثناء ذلك ، ولكن إذا أراد أن يقول : « بحول اللَّه وقوّته أقوم وأقعد » فعليه أن يقولها حال النهوض ، ويجب أن يكون البدن مستقرّاً حال الأذكار الواجبة أيضاً ، بل الأحوط وجوباً أن يكون مستقرّاً حال الأذكار المستحبّة أيضاً .
« مسألة 989 » إذا أتى بالذكر حال حركة البدن عامداً كما لو كبّر حال الانحناء إلى الركوع أو حال الهويّ إلى السجود ، فإذا أتى به بنيّة كونه ذكراً من الأذكار المستحبّة الواردة في الصلاة ، فالأحوط أن يعيد صلاته ، أمّا إذا لم يأت به بهذه النيّة بل لكونه ذكراً مطلقاً فصلاته صحيحة .
نهج الرشاد — صفحة 162
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص١٦٢