لا يجد ماءً آخر ، يحرم عليه إراقته بعد دخول وقت الصلاة ، بل لا يريقه قبل دخول وقت الصلاة أيضاً على الأحوط وجوباً .
« مسألة 697 » من علم أنّه إذا أبطل وضوءه أو أراق ما عنده من الماء لا يجد ماءً ، فإن أبطل وضوءه أو أراق الماء فقد عصى إلّاأنّ صلاته بالتيمّم صحيحة وإن كان الأحوط استحباباً قضاءها .
* الثاني : عدم الوصول إلى الماء لشيخوخته أو خوفه من سارق وأمثالهما أو لعدم وجود ما يستخرج به الماء من البئر .
« مسألة 698 » إذا توقّف استخراج الماء من البئر على شراء دلو أو حبل وأمثال ذلك أو استئجارها ، وجب عليه ذلك وإن كانت قيمتها مضاعفة وكذلك إذا بيع الماء بأسعار مضاعفة وجب شراؤه أيضاً ، ولكن إذا استوجب تهيئتها صرف مال بمقدار يضرّ بحاله أو يكون شاقّاً عليه فلا يجب عليه ذلك .
« مسألة 699 » إذا اضطرّ إلى الاقتراض لأجل تهيئة الماء وجب عليه الاقتراض إلّا إذا علم أو ظنّ بأنّه لا يستطيع الأداء فلا يجب عليه الاقتراض بل ينبغي له عدم الاقتراض .
« مسألة 700 » يجب حفر البئر للحصول على الماء إن لم يكن شاقّاً .
« مسألة 701 » إذا وهبه شخص مقداراً من الماء دون مَنّ أو ذلّة وجب عليه القبول .
* الثالث : إذا خاف على حياته من استعمال الماء أو خاف أن يسبّب له مرضاً أو عارضاً آخر أو أن يطول مرضه أو يشتدّ أو يصعب علاجه ، يجب عليه أن يتيمّم ، ولكن إذا كان الماء الحارّ غير مضرّ به وجب أن يتوضّأ أو يغتسل بالماء الحارّ .
« مسألة 702 » لا يشترط أن يحصل له اليقين بأنّ استعمال الماء مضرّ به بل إذا احتمل الضرر وكان احتماله منطقيّاً في نظر الناس وحصل له من ذلك الاحتمال خوف ، فعنده يجب عليه التيمّم .
« مسألة 703 » إذا تيمّم لتيقّنه بالضرر أو الخوف منه وعلم قبل الصلاة أنّ الماء لم يكن
نهج الرشاد — صفحة 115
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص١١٥