تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج الرشاد — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
الثاني : أن يقف المصلّي إذا كان إماماً أو منفرداً عند وسط الرجل وصدر المرأة . الثالث : أن يصلّي عليه حافياً . الرابع : رفع اليدين عند التكبير إلى حذاء الاذنين . الخامس : أن تكون الفاصلة بينه وبين الميّت قليلة بحيث إذا حركت الريح ثيابه لامست جنازته . السادس : أن تكون الصلاة جماعة . السابع : أن يرفع الإمام صوته بالتكبير والأدعية ويخفت المأمومون . الثامن : أن يقف المأموم خلف إمام الجماعة وإن كان واحداً . التاسع : أن يكثر المصلّي من الدعاء للميّت وللمؤمنين . العاشر : أن يقول قبل الصلاة : « الصلاة » ثلاثاً . الحادي عشر : أن يصلّي عليه في مكان يكثر مجيء الناس إليه للصلاة على الميّت . الثاني عشر : إذا صلّت الحائض على الميّت جماعة فلتقف في صفّ وحدها . « مسألة 648 » تكره الصلاة على الميّت في المساجد إلّاالمسجد الحرام .

أحكام الدفن

« مسألة 649 » يجب دفن الميّت في الأرض بنحو يمنع من ظهور رائحته ولا تتمكّن الوحوش من إخراج جسده ؛ نعم يجزي مسمّى الدفن في الأرض فيما لو لم يخف عليه من الوحش أو من تأذّي إنسان من رائحته وإن كان الأحوط استحباباً أن يكون عمق القبر كما ذكر أعلاه ، وإذا خيف أن يخرج حيوان جسده يجب أن يبنى قبره بالآجر وأمثاله . « مسألة 650 » إذا تعذّر دفن الميّت في الأرض وجب وضعه في بناء أو تابوت بدل الدفن . « مسألة 651 » يجب أن يمدّد الميّت في القبر على جانبه الأيمن بحيث يكون مقدّم بدنه مواجهاً للقبلة .