الثاني : أن يقف المصلّي إذا كان إماماً أو منفرداً عند وسط الرجل وصدر المرأة .
الثالث : أن يصلّي عليه حافياً .
الرابع : رفع اليدين عند التكبير إلى حذاء الاذنين .
الخامس : أن تكون الفاصلة بينه وبين الميّت قليلة بحيث إذا حركت الريح ثيابه لامست جنازته .
السادس : أن تكون الصلاة جماعة .
السابع : أن يرفع الإمام صوته بالتكبير والأدعية ويخفت المأمومون .
الثامن : أن يقف المأموم خلف إمام الجماعة وإن كان واحداً .
التاسع : أن يكثر المصلّي من الدعاء للميّت وللمؤمنين .
العاشر : أن يقول قبل الصلاة : « الصلاة » ثلاثاً .
الحادي عشر : أن يصلّي عليه في مكان يكثر مجيء الناس إليه للصلاة على الميّت .
الثاني عشر : إذا صلّت الحائض على الميّت جماعة فلتقف في صفّ وحدها .
« مسألة 648 » تكره الصلاة على الميّت في المساجد إلّاالمسجد الحرام .
أحكام الدفن
« مسألة 649 » يجب دفن الميّت في الأرض بنحو يمنع من ظهور رائحته ولا تتمكّن الوحوش من إخراج جسده ؛ نعم يجزي مسمّى الدفن في الأرض فيما لو لم يخف عليه من الوحش أو من تأذّي إنسان من رائحته وإن كان الأحوط استحباباً أن يكون عمق القبر كما ذكر أعلاه ، وإذا خيف أن يخرج حيوان جسده يجب أن يبنى قبره بالآجر وأمثاله .
« مسألة 650 » إذا تعذّر دفن الميّت في الأرض وجب وضعه في بناء أو تابوت بدل الدفن .
« مسألة 651 » يجب أن يمدّد الميّت في القبر على جانبه الأيمن بحيث يكون مقدّم بدنه مواجهاً للقبلة .