تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
« احتلامه » ، قال : قلت : قد يكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة أو أقلّ أو أكثر ولم يحتلم ؟ قال : « إذا بلغ وكتب عليه الشيء جاز أمره ، إلّاأن يكون سفيهاً أو ضعيفاً » « 1 » ، ودلالتها كسابقتها . وهذه الرواية رواها صاحب الوسائل قدس سره عن أبي الحسين الخادم بيّاع اللؤلؤ عن أبي عبداللَّه عليه السلام من دون ذكر ابن سنان ، لكنّه من سهو القلم أو السقط في الاستنساخ ، والصحيح ما أثبتناه ، وفي الخصال كذلك . 3 - خبر حمران عن أبي جعفر عليه السلام قال : « والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ، ولا يخرج من اليُتم حتّى يبلغ خمس عشرة سنة ، أو يحتلم ، أو يشعر أو ينبت قبل ذلك » « 2 » ، ومثله مرسلة الصدوق « 3 » . وهذه الروايات تدلّ بإطلاقها على ممنوعيّة الصغير من التصرّف في أمواله وعدم جواز أمره حتّى يبلغ . الثالث - الإجماع : قال في التذكرة : « الصغير : وهو محجور عليه بالنصّ والإجماع - سواء كان مميّزاً أو لا - في جميع التصرّفات ، إلّاما يستثنى » « 4 » . وكذا في « الغنية » « 5 » . وفي مجمع الفائدة : « وإجماع الامّة على كونه - أي الصبيّ - محجوراً في
هامش
( 1 ) الخصال : 495 ، ح 3 ، وسائل الشيعة 13 : 143 ، الباب 2 من أحكام الحجر ، ح 5 ، وزاد فيه - بعد فقرة « عليه الشيء » - : « ونبت عليه الشعر ظ » ولكن لم يكن في الخصال ولا في الوسائل التي حقّقتها مؤسّسة آل البيت عليهم السلام . ( 2 ) وسائل الشيعة 1 : 30 ، الباب 4 من أبواب مقدّمة العبادات ، ح 2 . ( 3 ) نفس المصدر 13 : 143 ، الباب 2 من أحكام الحجر ، ح 3 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء 14 : 185 . ( 5 ) غنية النزوع : 251 .