تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 558

مساهمون:

ص٥٥٨
وفيهما : أنّ الأصل والاحتياط لا مورد لهما مع وجود الروايات التامّة دلالةً وسنداً . الثالث : الإجماع بقسميه ، كما في الجواهر « 1 » . وفيه : أنّه لا اعتبار للإجماع ؛ لكون المسألة ذات دليل . الرابع : عدم الفرق بين الطلاق وغيره من العقود ؛ لسلب عبارته . وفيه : أنّ الذي صار سبباً للفرق بين الطلاق وغيره هو النصوص الخاصّة الواردة فيه . الخامس : الشهرة العظيمة القائمة على عدم الصحّة « 2 » . وفيه : أنّ الشهرة هي الشهرة بين المتأخّرين ، والشهرة بين القدماء على خلاف ذلك . السادس : قال في الرياض : « لا اعتبار بطلاق الصبيّ المميّز . . . على الأشهر ، بل عليه كافّة من تأخّر ، وهو الأظهر ؛ للأصل وأدلّة الحجر عموماً في الأكثر ، أو فحوى في الجميع إن ادّعي اختصاصها بالمال ؛ إذ المنع عن التصرّف في المال - ولا سيّما قليله - ملازم للمنع عنه في الطلاق بطريق أولى ، كيف لا ولتعلّقه بأمر الفروج أمره أشدّ من أمر المال بمراتب شتّى جدّاً وفاقاً نصّاً وفتوىً ؟ ! » « 3 » . ويلاحظ عليه بأنّ الأولويّة مع ورود النصّ بالجواز في الطلاق ممنوعة . السابع : الأخبار المستفيضة :
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 32 : 1 . ( 2 ) جواهر الكلام 32 : 5 ( 3 ) رياض المسائل 12 : 195 .