الضعف في الطائفة الثالثة - أي ما تدلّ على صحّة طلاق الصبيّ إذا بلغ عشر سنين - هو حمل الطائفة الأولى المطلقة على الطائفة الثانية ، والالتزام بما حكي عن ابن الجنيد من صحّة طلاق الصبيّ مع التمييز » « 1 » .
المناقشة في الاستدلال بالروايات
وناقش في الاستدلال بهذه الأخبار جملة من الأعلام :
أوّلًا : بأنّها مخالفة للأصل .
وثانياً : أنّها خلاف المشهور .
وثالثاً : أنّ الطلاق يحتاط فيه أكثر من غيره ، لأجل النسب .
ورابعاً : بضعف السند ، قال المحقّق : « فيمن بلغ عشراً عاقلًا وطلّق للسنّة رواية بالجواز فيها ضعف » « 2 » .
وقال السيوري : « وضعفها بضعف ابن فضّال وابن بكير ؛ فإنّهما واقفيّان » « 3 » . وكذا في كشف الرموز « 4 » والمسالك « 5 » .
وفي نهاية المرام : « وضعفها بالإرسال يمنع من العمل بها وإن كان المرسل لها ابن أبي عمير ، وقال أيضاً : الرواية ضعيفة بالإضمار واشتمال سندها على عدّة من الواقفة » « 6 » . وكذا في المختلف وكشف اللثام « 7 » .
هامش
( 1 ) تفصيل الشريعة ، كتاب الطلاق والمواريث : 12 - 13 .
( 2 ) شرائع الإسلام 3 : 12 ، المختصر النافع : 307 .
( 3 ) التنقيح الرائع 3 : 292 .
( 4 ) كشف الرموز 2 : 207 .
( 5 ) مسالك الأفهام 9 : 9 .
( 6 ) نهاية المرام 2 : 8 .
( 7 ) مختلف الشيعة 7 : 362 ، كشف اللثام 8 : 6 .