تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 555

مساهمون:

ص٥٥٥
الضعف في الطائفة الثالثة - أي ما تدلّ على صحّة طلاق الصبيّ إذا بلغ عشر سنين - هو حمل الطائفة الأولى المطلقة على الطائفة الثانية ، والالتزام بما حكي عن ابن الجنيد من صحّة طلاق الصبيّ مع التمييز » « 1 » .

المناقشة في الاستدلال بالروايات

وناقش في الاستدلال بهذه الأخبار جملة من الأعلام : أوّلًا : بأنّها مخالفة للأصل . وثانياً : أنّها خلاف المشهور . وثالثاً : أنّ الطلاق يحتاط فيه أكثر من غيره ، لأجل النسب . ورابعاً : بضعف السند ، قال المحقّق : « فيمن بلغ عشراً عاقلًا وطلّق للسنّة رواية بالجواز فيها ضعف » « 2 » . وقال السيوري : « وضعفها بضعف ابن فضّال وابن بكير ؛ فإنّهما واقفيّان » « 3 » . وكذا في كشف الرموز « 4 » والمسالك « 5 » . وفي نهاية المرام : « وضعفها بالإرسال يمنع من العمل بها وإن كان المرسل لها ابن أبي عمير ، وقال أيضاً : الرواية ضعيفة بالإضمار واشتمال سندها على عدّة من الواقفة » « 6 » . وكذا في المختلف وكشف اللثام « 7 » .
هامش
( 1 ) تفصيل الشريعة ، كتاب الطلاق والمواريث : 12 - 13 . ( 2 ) شرائع الإسلام 3 : 12 ، المختصر النافع : 307 . ( 3 ) التنقيح الرائع 3 : 292 . ( 4 ) كشف الرموز 2 : 207 . ( 5 ) مسالك الأفهام 9 : 9 . ( 6 ) نهاية المرام 2 : 8 . ( 7 ) مختلف الشيعة 7 : 362 ، كشف اللثام 8 : 6 .
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 555 | مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )