منها : ما رواه أبي الصباح الكناني عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « ليس طلاق الصبيّ بشيء » « 1 » .
ومنها : ما رواه أبي بصير عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « لا يجوز طلاق الصبيّ ولا السكران » « 2 » .
ومنها : ما رواه السكوني عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « كلّ طلاق جائز إلّاطلاق المعتوه أو الصبيّ أو مبرسم أو مجنون أو مكره » « 3 » .
ومنها : ما رواه الحسين بن علوان عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عنعليّ عليه السلام قال : « لا يجوز طلاق الغلام حتّى يحتلم » « 4 » .
ومنها : ما رواه زكريّا بن آدم ، قال : سألت الرضا عليه السلام عن طلاق السكران والصبيّ والمعتوه والمغلوب على عقله ومن لم يتزوّج بعد فقال : « لا يجوز » « 5 » .
ومنها : معتبرة محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصبيّ يتزوّج الصبيّة ؟ قال : « إذا كان أبواهما اللّذان زوجاهما فنعم جائز ولكن لهما الخيار إذا أدركا » ، الحديث « 6 » .
حملها الشيخ على أنّ للصبيّ الطلاق بعد البلوغ حيث يقول : « يجوز أن يكون أراد لهما ذلك بفسخ العقد إمّا بالطلاق من جهة الزوج واختياره أو مطالبة المرأة له بالطلاق وما يجري مجرى ذلك ممّا يفسخ العقد » « 7 » . وكذا في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 15 : 324 ، الباب 32 من أبواب مقدّمات الطلاق ، ح 1 .
( 2 ) نفس المصدر ، ح 4 .
( 3 ) نفس المصدر ، ح 3 .
( 4 ) نفس المصدر ، ح 8 .
( 5 ) نفس المصدر : 328 ، الباب 34 ، ح 7 ، الوافي 23 : 1105 ، ح 22855 - 14 .
( 6 ) تهذيب الأحكام 7 : 382 ، ح 1543 .
( 7 ) نفس المصدر ، ذ ح 1543 .