في الإيضاح « 1 » ، وكذا في إصباح الشيعة « 2 » والمهذّب البارع « 3 » والتنقيح الرائع « 4 » ونهاية المرام « 5 » وكشف اللثام « 6 » ، وذهب إليه أيضاً جمع من متأخّري المتأخّرين « 7 » وبعض فقهاء العصر « 8 » ، وجعله الشهيد الثاني أصحّ القولين « 9 » ، واحتاط الإمام الخميني رحمه الله حيث قال : « لا يصحّ على الأحوط طلاق الصبيّ » « 10 » .
أدلّة القول بعدم صحّة طلاق الصبيّ
الأوّل : الأصل ، ويمكن تقريره بأنّ الأصل بقاؤه على الحجر والمنع من التصرّف ، كما في كشف الرموز « 11 » ، أو الأصل بقاء النكاح ، كما في كشف اللثام « 12 » .
الثاني : أنّ الاحتياط والتحفّظ من تطرّق الكلام إلى التناكح والتناسل يقتضي عدم صحّته « 13 » .
هامش
( 1 ) إيضاح القواعد 3 : 291 .
( 2 ) إصباح الشيعة : 448 .
( 3 ) المهذّب البارع 3 : 442 .
( 4 ) التنقيح الرائع 3 : 291 .
( 5 ) غاية المرام 3 : 195 .
( 6 ) كشف اللثام 8 : 5 .
( 7 ) نهاية المرام 2 : 7 ، رياض المسائل 12 : 195 ، جواهر الكلام 32 : 4 .
( 8 ) حاشية السيّد اليزدي على المكاسب 2 : 13 ، جامع المدارك 4 : 492 ، منهاج الصالحين للسيّد الخوئي 2 : 143 .
( 9 ) مسالك الأفهام 9 : 8 - 9 ، الروضة البهيّة 6 : 17 .
( 10 ) تحرير الوسيلة 2 : 290 ، مسألة 1 .
( 11 ) كشف الرموز 2 : 206 - 207 .
( 12 ) كشف اللثام 8 : 5 .
( 13 ) كشف الرموز 2 : 207 .