تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 552

مساهمون:

ص٥٥٢
في منهاج الصالحين : « ولا يصحّ طلاق الصبيّ وإن بلغ عشراً » « 1 » ، وصرّح الشيخ الفاضل اللنكراني بصحّة طلاق الصبيّ مع التمييز « 2 » ، ومال إليه المحقّق النائيني حيث يقول : « وبعضهم استثنى من الفروع وصيّته . . . وكذلك طلاقه وعتقه ومعاملته الصادرة منه - إلى أن قال - : فإنّ هذه المستثنيات وإن لم تكن إجماعيّة إلّاأنّ جملة من المحقّقين التزموا بصحّتها من الصبيّ المميّز أو ممّن بلغ عشراً » « 3 » .

أدلّة صحّة طلاق الصبيّ

واستدلّ للقول الأوّل بنصوص ، وهي على طائفتين : الأولى : ما تدلّ على صحّة طلاق الصبيّ إذا بلغ عشر سنين . منها : مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « يجوز طلاق الصبيّ إذا بلغ عشر سنين » « 4 » ، وقد صرّح جماعة « 5 » من الأصحاب بأنّ مراسيل ابن أبي عمير في حكم المسانيد . وقد اعتبر الشيخ في التهذيب « 6 » هذه الرواية هي رواية ابن بكير ، وهو ليس بجيّد ؛ فإنّ رواية ابن بكير رواها الكليني متقدّمة على هذه الرواية « 7 » ،
هامش
( 1 ) منهاج الصالحين للسيّد الخوئي 2 : 292 . ( 2 ) تفصيل الشريعة ، كتاب الطلاق والمواريث : 13 . ( 3 ) منية الطالب 1 : 351 . ( 4 ) الكافي 6 : 124 ، ح 5 ، وسائل الشيعة 15 : 324 ، الباب 32 من أبواب مقدّمات الطلاق ، ح 2 . ( 5 ) المهذّب البارع 1 : 81 ، جامع المقاصد 1 : 159 ، مجمع الفائدة والبرهان 1 : 357 ، الحبل المتين 1 : 140 ، مستند الشيعة 9 : 159 ، جواهر الكلام 12 : 435 ، وج 32 : 4 . ( 6 ) تهذيب الأحكام 8 : 75 ، ح 254 . ( 7 ) الكافي 6 : 124 ، ح 5 .