تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 549

مساهمون:

ص٥٤٩
في هذا كلّه أذِن الوليّ أم لا ؛ لأنّ عبارته ملغاة ، فلا أثر لإذن الوليّ ، كما لو أذن لمجنون » « 1 » . وفي موضع آخر : « لا يصحّ النكاح إلّامن جائز التصرّف ، فأمّا الصبيّ والمجنون فلا يصحّ منهما عقد النكاح ؛ لأنّه عقد معاوضة فلم يصحّ من الصبيّ والمجنون كالبيع » « 2 » . وفي جواهر العقود : « لا يصحّ النكاح إلّامن جائز التصرّف عند عامّة الفقهاء ، وقال أبو حنيفة : يصحّ نكاح الصبيّ والسفيه موقوفاً على إجازةالوليّ . . . ، ومنع الشافعي من هذا » « 3 » .
هامش
( 1 ) المجموع شرح المهذّب 9 : 148 - 149 . ( 2 ) نفس المصدر 17 : 281 . ( 3 ) جواهر العقود 2 : 11 .