المبحث الثاني : طلاق الصبيّ
اتّفق الأصحاب على بطلان طلاق غير المميّز من الصبيان ومن لم يبلغ العشر « 1 » ، واختلفوا في طلاق الصبيّ المميّز الذي بلغ عشر سنين على قولين :
القول الأوّل : أنّه يصحّ
ذهب إليه الشيخ في النهاية حيث يقول : « والغلام إذا طلّق وكان ممّن يحسن الطلاق ، وقد أتى عليه عشر سنين فصاعداً ، جاز طلاقه ، وكذلك عتقه وصدقته ووصيّته ، ومتى كان سنّه أقلّ من ذلك ، ولا يكون ممّن يحسن الطلاق ، فإنّه لا يجوز طلاقه » « 2 » . وكذا في التهذيب « 3 » ، وتبعه ابن البرّاج وابن حمزة
هامش
( 1 ) كفاية الأحكام 2 : 316 ، مفاتيح الشرائع 2 : 312 ، جواهر الكلام 32 : 4 .
( 2 ) النهاية : 518 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 8 : 75 - 76 ، ح 173 .