تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 546

مساهمون:

ص٥٤٦
العقد ؛ لأنّ المستفاد من الأدلّة هو ذلك ، وتقدّم بعض الكلام في مبحث بيع الصبيّ « 1 » ، فراجع هناك ، ولا داعي للإعادة .

الفرق بين الإذن والإجازة والوكالة

يعبّر في كلمات الأصحاب تارةً بإذن الوليّ وأخرى بإجازته وثالثة بالوكالة ، وهل يكون بين هذه المفاهيم فرق ؟ نقول : يستعمل الفقهاء الإذن والإباحة بمعنى واحد . قال الجرجاني : « الإباحة : هي الإذن بإتيان الفعل كيف شاء الفاعل » « 2 » . وفي مجمع البحرين : « الأذان إمّا من الإذن بمعنى العلم ، أو من الإذن بمعنى الإجازة » « 3 » . فالإجازة والإذن كلاهما يدلّ على الموافقة على الفعل ولكنّ الفرق بينهما إنّما هو في زمان صدور الرخصة ، فإن كان ذلك قبل وقوع التصرّف أو صدور الفعل فهو إذن ، وإن كان بعد وقوعهما فهو إجازة . ولذلك قد يعبّر عن الإجازة بالإمضاء ، يقال : أجازه أمره ، إذا أمضاه وجعله جائزاً ، وأجزت العقد : جعلته جائزاً ونافذاً . وأمّا الإذن فهو إجازة الإتيان بالفعل قبل وقوعه وصدوره « 4 » . وأمّا الفرق بين الإذن والوكالة فإنّ الإذن من الإيقاعات لا يحتاج إلى
هامش
( 1 ) راجع : ج 6 ، ص 44 وما بعده . ( 2 ) التعريفات للجرجاني : 3 . ( 3 ) مجمع البحرين 1 : 34 . ( 4 ) انظر : العناوين 2 : 506 ، عنوان 68 ، مختلف الشيعة 5 : 85 - 86 ، تراث الشيخ الأعظم ، كتاب المكاسب 3 : 350 ، كتاب الإجارة للمحقّق الرشتي : 159 ، كتاب البيع للإمام الخميني 2 : 104 .
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 546 | مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )