تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 510

مساهمون:

ص٥١٠
وفي الرياض - في شرح كلام الشرائع : « لا منفرداً » : « يدلّ على المنع عن الوصيّة إليه مستقلّاً وإن شرط في تصرّفه البلوغ ، وكان ذلك في معنى الضمّ » « 1 » . ويلاحظ عليه : أنّ الأهليّة معتبرة في وقت نفوذ الوصيّة لا مطلقاً ، والأصل جواز نصب الصبيّ وصيّاً إذا علّق ذلك على بلوغه رشيداً ؛ ضرورة كونه الموافق للعمومات ، كما في الجواهر « 2 » ، ودلّت على الجواز أيضاً النصوص الخاصّة كما تقدّم .

تعليق وصاية الصبيّ على بلوغه عند أهل السنّة

اتّفقت المذاهب الأربعة على الحكم المذكور وإن اختلفت تعبيراتهم ؛ وإليك نصّ بعضها : جاء في مغني المحتاج : « ولو قال : أوصيت إليك إلى بلوغ ابني فلان أو إلى قدوم زيد - مثلًا - فإذا بلغ ابني أو قدم زيد فهو الوصيّ ، جاز هذا الإيصاء » « 3 » ، وكذا في الوجيز « 4 » ومنهاج الطالبين « 5 » ، وفي روضة الطالبين : « وبه قطع الجمهور » « 6 » . وعلّله في الكافي بقوله : « لأنّه إذن في التصرّف فجاز مؤقتاً كالتوكيل » « 7 » ،
هامش
( 1 ) رياض المسائل 10 : 319 . ( 2 ) جواهر الكلام 28 : 402 . ( 3 ) مغني المحتاج 3 : 76 . ( 4 ) الوجيز في فقه الشافعي 1 : 461 . ( 5 ) منهاج الطالبين 2 : 377 . ( 6 ) روضة الطالبين 5 : 374 . ( 7 ) الكافي في فقه أحمد 2 : 292 .