المقاصد والجواهر « 1 » ، وبه قال أعلام العصر « 2 » .
واستدلّ لذلك بأمور :
الأوّل : أنّ العموم وإطلاقات باب الوصيّة تشملها ، وتعليق تصرّف الصبيّ إلى ما بعد البلوغ لا يوجب منعاً في ذلك ، كما أشار إليه في الجواهر « 3 » والمهذّب « 4 » .
الثاني : الأصل ، كما في الجواهر « 5 » .
الثالث : ما رواه المشايخ الثلاثة عن أبي بصير ، قال : « قال أبو جعفر عليه السلام : ألا أقرئك وصيّة فاطمة عليها السلام ؟ » قال : قلت بلى ، قال : فأخرج حقاً أو سفطاً فأخرج منه كتاباً فقرأه : « بسم اللَّه الرحمن الرحيم ، هذا ما أوصت به فاطمة بنت محمّد صلى الله عليه وآله إلى عليّ بن أبي طالب عليه السلام فإن مضى عليّ فإلى الحسن ، فإن مضى الحسن فإلى الحسين ، فإن مضى الحسين فإلى الأكبر من ولدي » « 6 » ، الحديث . استدلّ بها في جامع المقاصد « 7 » والجواهر « 8 » ، إلّاأنّه ليس فيها تعليق على البلوغ ، بل على مضيّ عليّ عليه السلام ، وبينهما فرق .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 11 : 301 ، جواهر الكلام 28 : 400 .
( 2 ) تحرير الوسيلة 2 : 99 ، منهاج الصالحين للسيّد الخوئي مع فتاوى الوحيد الخراساني 3 : 251 ، مهذّب الأحكام 22 : 218 ، منهاج الصالحين للتبريزي 2 : 287 ، تفصيل الشريعة ، كتاب الوقف . . . ، الوصيّة : 187 ، منهاج الصالحين للسيستاني 2 : 377 ، مسألة 1423 ، مسألة 45 .
( 3 ) جواهر الكلام 28 : 400 .
( 4 ) مهذّب الأحكام 22 : 218 .
( 5 ) جواهر الكلام 28 : 400 .
( 6 ) الكافي 7 : 48 ، ح 5 ، من لا يحضره الفقيه 4 : 244 ، ح 5579 ، تهذيب الأحكام 9 : 144 - 145 ، ح 603 ، وسائل الشيعة 13 : 311 ، الباب 10 من أبواب أحكام الوقوف والصدقات ، ح 1 .
( 7 ) جامع المقاصد 11 : 301 .
( 8 ) جواهر الكلام 28 : 401 .