« لا تصحّ الوصيّة إلّاإلى من جمع صفات خمسة : البلوغ ، والعقل ، والإسلام ، والعدالة ، والحريّة ، ومتى اختلّ شيء منها بطلت الوصيّة » « 1 » . وكذا في السرائر « 2 » ، ويظهر ذلك من المقنعة « 3 » .
وفي الشرائع : « ولا تصحّ الوصيّة إلى الصبيّ منفرداً » « 4 » . وكذا في التذكرة والمختصر والإرشاد والتحرير « 5 » .
وفي القواعد : « الوصيّ : وشروطه ستّة : . . . البلوغ ، فلا يصحّ التفويض إلى الطفل منفرداً ، سواء كان مميّزاً أو لا » « 6 » .
وفي الدروس : « وثانيها : البلوغ إن كان منفرداً ، فلا تصحّ الوصيّة إلى الصبيّ حتّى ينضمّ إلى كامل » « 7 » ، واختاره في المسالك « 8 » والروضة « 9 » وجامع المقاصد « 10 » .
وفي الجواهر : « بلا خلاف أجده فيه » « 11 » ، وصرّح به بعض أعلام العصر « 12 » .
هامش
( 1 ) المبسوط للطوسي 4 : 51 .
( 2 ) السرائر 3 : 189 .
( 3 ) المقنعة : 668 .
( 4 ) شرائع الإسلام 2 : 256 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء ( الطبعة الحجريّة ) 2 : 510 ، المختصر النافع : 265 ، إرشاد الأذهان 1 : 463 ، تحرير الأحكام 3 : 377 .
( 6 ) قواعد الأحكام 2 : 564 .
( 7 ) الدروس الشرعيّة 2 : 322 .
( 8 ) مسالك الأفهام 6 : 245 .
( 9 ) الروضة البهيّة 5 : 68 .
( 10 ) جامع المقاصد 11 : 271 .
( 11 ) جواهر الكلام 28 : 399 .
( 12 ) تحرير الوسيلة 2 : 97 ، مسألة 38 ، مهذّب الأحكام 22 : 209 - 211 ، تفصيل الشريعة ، كتاب الوقف . . . ، الوصيّة : 181 .